رفع الإيجار 5 أضعاف على الأشخاص الاعتبارية وزيادة 15% سنويا
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بشأن اخلاء الأماكن المؤجرة بغير أغراض السكن مثل المحال التجارية أو الشركات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي احمد موسي بقناة "صدي البلد":"مشروع قانون اخلاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن يتعلق بالأشخاص الإعتباريين مثل الأحزاب أو المصالح الحكومية أو الجمعيات الأهلية أو الشركات والهيئات".
حكم الدستورية العليا
ولفت: صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا في 2018 يعطي الحق لمالك الوحدة السكنية انهاء العلاقة مع الأشخاص الإعتباريين في حالة ايجار وحدته لأغراض غير السكن، لذلك احتراما لأحكام المحكمة فالحكومة من جانبها أعطت فترة انتقالية لتنظيم الأوضاع أجرت تعديل تشريعي ينص علي فترة مدتها 5 سنوات تبدأ اعتبارا من تاريخ اقرار التعديل الذي تم اقراره اليوم وفي انتظار مجلس النواب وبنهاية الخمس سنوات يكون لزاما علي الاشخاص الاعتبارية أن تقوم بإخلاء الأماكن التي قامت بتأجيرها ما لم يتم الإتفاق علي خلاف ذلك.
رفع إيجار الأشخاص الاعتبارية
وأوضح:"حفاظا علي حق المالك خلال السنوات الخمس التعديل التشريعي نص علي أنه اعتبارا من اليوم الأول لتطبيق التعديل الجديد سيتم زيادة قيمة الإيجار بـ 5 أمثال، أي أنه في حال كان الإيجار بـ 100 جنيه شهريا ستصبح القيمة 500 جنيها في العام الأول، أما في الـ 4 سنوات الأخيرة سيتم زيادة الإيجار بنسبة 15% كل عام حتي نهاية المدة المحددة".
وأوضح: أن التعديل التشريعي يطبق علي الأشخاص الاعتبارية وليس الأشخاص الطبيعية، لافتًا إلي أنه في حالة رفض اخلاء الوحدة السكنية بنهاية المدة المقررة بـ 5 سنوات يحق للمالك اللجوء للمحكمة وستصدر له حكما عاجلا بالإخلاء ويتم تنفيذه بقوة القانون، وحال حدث تقاعس في الاخلاء نتج عن خسارة للمالك يستطيع أن يتقدم للمحكمة للحصول علي تعويض مناسب.
قرار مجلس الوزراء
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن.
وحددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
وبينت المادة الثانية أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
وجاءت المادة 3 لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الايجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنويًا وبصفة دورية، بنسبة 15%.
وألزمت المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.