معلومات تهمك حول الضريبة العقارية
اسكان مصر – محمود محمد
تستحق الضريبة العقارية فى الأول من يناير من كل عام ، وتحصل على قسطين متساويين الأول حتى نهاية شهر يونيه والثانى حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة ، ويجوز للمكلف سدادها بالكامل فى ميعاد سداد القسط الأول.
المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعى أو الإعتبارى الذى له الحق فى ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله ، أما المستأجر فلا يعد - مكلفا بأداء الضريبة - وإنما يعد متضامناً مع المكلف فى سداد الضريبة فى حدود الأجرة المستحقة عليه.
سيتم توجيه 25% من حصيلة الضريبة العقارية للمحافظات للصرف منها على التعليم والصحة، ويخصص نسبة 25% من كامل الحصيلة لأغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية.
عاجل.. السيسي يصدق على تعديلات قانون الضريبة العقارية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 23 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196لسنة 2008، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.
ويستهدف القانون تخفيف العبء الضريبى عن كاهل أصحاب المصانع وتشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية.
وتضمن القانون فى المادة الأولى منه تعديل حكم البند (ب) من المادة (9) من القانون المذكور، بحيث يشترط لخضوع الأراضى الفضاء لهذه الضريبة الاستغلال الفعلى لها، وذلك طبقا لما تُحدده اللائحة التنفيذية.
كما تضمن القانون فى المادة الثانية منه إضافة فقرة جديدة للمادة (12) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المُشار إليه، تُجيز لمجلس الوزراء إعفاء العقارات المبنية المُستخدمة فعليا فى الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية التى يُحددها مجلس الوزراء من الضريبة المستحقة على هذه العقارات للمدة التى يُحددها المجلس، وأن يتم تقرير الإعفاء بناءً على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المُختص، وذلك تشجيعا لهذه الأنشطة والخدمات.