«المالية» تصدر ضوابط تحصيل «ضريبة القيمة المضافة» على السلع والخدمات
إسكان مصر- خاص:
أصدرت وزارة المالية، الأحد، كتابًا دوريًا عن آلية تحصيل الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول على السلع والخدمات، والتي تضمنت عددًا من الضوابط لتسهيل الالتزام بسداد حقوق الخزانة العامة.
وقال المحاسب عماد عبدالله عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، إن الضوابط تتمثل في قيام الوزارات ووحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة المستقلة باستقطاع الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول بحسب الأحوال والمستحقة على مشتريات هذه الجهات من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية خلال 30 يوما من تاريخ الشراء وباسم المورد مباشرة وباستخدام نظام الدفع الالكتروني، وذلك لصالح الوحدة الحسابية الرئيسية بالإدارة المركزية للشؤون المالية بمصلحة الضرائب المصرية (قيمة مضافة)، وفي هذه الحالة لا يجوز لمصلحة الضرائب المصرية أو أي من مأمورياتها مطالبة المورد بقيمة ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الجدول.
وأوضح أن الضوابط تلزم الجهات العامة أيضا بتقديم بيان بالسلع والخدمات متضمنا اسم المورد ورقم تسجيله بالضرائب والمأمورية المسجل لديها ورقم فاتورة الشراء وتاريخها والكمية والقيمة والضريبة المستحقة أو ضريبة الجدول المستقطعة، مع إرسال هذا البيان بفاكس إلى مصلحة الضرائب المصرية أو الاتصال على الخط الساخن لمركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية رقم 16395 والخاص بتقديم الدعم للممولين.
وأشار إلى أن ضوابط الكتاب الدوري تلزم أيضا الإدارة المركزية للشؤون المالية بمصلحة الضرائب المصرية إضافة المبالغ التي يتم توريدها للوحدة الحسابية الرئيسية طرفها إلى حصيلة المأمورية المختصة/ ضريبة الجدول المسددة، وإرسال إخطار بذلك لكل مأمورية على حدة، على أن تلتزم المأموريات الضريبية المختصة بتسوية تلك المبالغ للمسجلين لديها وفقا للكشوف الواردة إليها من الإدارة المركزية للشؤون المالية بالمصلحة على أن يكون تاريخ السداد هو ذات تاريخ الدفع الإلكتروني الوارد من تلك الجهات.
وأضاف أن الكتاب الدوري طالب جميع المسؤولين الماليين والمراقبين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات، بمراعاة ومتابعة تنفيذ هذه الضوابط.