مجلس النواب يوافق على تعديلات «قطاع الأعمال العام»
إسكان مصر- خاص:
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأحد، على تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، في مجموعه، وأحاله إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعته.
وتضمنت التعديلات 6 مواد بخلاف مادة النشر، ففي المادة الأولى تم استبدال الخمسة فصول من الباب الثالث ونصوص المواد 3، 5 فقرة أولى ،8، 9، 16 فقرة أولى، 18، 19، 20 فقرة أولى، 21، 25، 32 فقرة رابعة، 33، 34، 42 الفقرتين الأولى والثانية، 48، 55.
فيما تم تعديل المادة (3) من القانون تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة ليعكس التشكيل المقترح حقوق ملكية الجهات العامة بالشركة وتطبيق قواعد التمثيل النسبى في التشكيل دون الإخلال بسلطة الشخص الاعتبارى في تغيير ممثليه خلال مدة المجلس، وتخفيض الحد الأقصى لعدد الأعضاء ليكون 9 بدلاً من 11 عضوًا، مع وجوب تضمين النظام الأساسى للشركة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم عن عضوين تختارهم الجمعية العامة بناءً على ترشيح الوزير المختص، إلا أن اللجنة جعلته جوازيا، وأن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة غير تنفيذى، وذلك كله تطبيقًا لقواعد الحوكمة، وأن يختار مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ممثل عن الاتحاد النقابى العمالى النوعى الأكثر تمثيلاً بالشركة، وأن يكون اختياره بمراعاة طبيعة نشاط الشركة.
و تضمن التعديل إلغاء ما يسمى بمكافأة العضوية الشهرية، وكذلك قيام الجمعية العامة للشركة سنوياً بتحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بما تتضمنه من توفير التأمين الطبى ووسائل الانتقال للأعضاء المنتدبين، وكذلك النص على عدم تجاوز بدلات الحضور والانتقال لأعضاء المجلس الحد الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
فيما تم تعديل المادة (5) من مشروع القانون على أن يكون للجمعية العامة عند مناقشتها لنتائج أعمال الشركة السنوية حق تغيير عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة سواء للشركة القابضة أو التابعة، وإلغاء القيود على سلطة الجمعية العامة في هذا الشأن، أسوة بما هو مطبق بالشركات المساهمة الخاضعة للقانون رقم (159) لسنة 1981.
ونصت تعديلات المادة (9) على إمكانية قيام الوزير المختص بالتفويض في رئاسة الجمعية العامة للشركة القابضة، على أن تكون الخبرة المطلوبة لأعضاء الجمعية العامة ليست فقط في مجال الأنشطة التي تقوم بها الشركات التابعة، وإنما كذلك في أنشطة الشركة القابضة باعتبار أن الشركات القابضة تدير محفظة أوراق مالية ممثلة في شركاتها التابعة وغيرها من الاستثمارات في الشركات المشتركة الأخرى، وكذا إمكانية تقرير بدل انتقال لأعضاء الجمعية العامة.
فيما سمحت تعديلات المادة (19) بتوسيع نطاق عمل لجنة التحقق من صحة التقييم لتشمل التحقق من صحة تقييم الأسهم والحصص التي تملكها الدولة في الشركات القابضة، أو التي تمتلكها الشركة القابضة في شركاتها التابعة، بالإضافة إلى المساهمات التي تمتلكها الشركة القابضة أو شركاتها التابعة في الشركات المساهمة الأخرى قبل التصرف فيها، وتقييم الأصول العقارية غير المستغلة عند التصرف فيها، والحالات ذات الصلة والمتعلقة بمبادلة الأسهم، والتزام جهات التقييم واعتماده بمعايير التقييم المالى للمنشآت والمعايير المصرية للتقييم العقارى الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية عند قيامها بأعمال التقييم أو اعتماده، وذلك حتى تتماثل قواعد التقييم بشركات قطاع الأعمال العام مع قواعد ومعايير التقييم للشركات المساهمة الخاضعة للقانون رقم (159) لسنة 1981 بعد تعديله بالقانون رقم (4) لسنة 2018، وتخفيض المدة الزمنية الواجب على لجنة التحقق من صحة التقييم إعداد تقريرها خلالها لتكون (30) يومًا بدلًا من مدة الـ (60) يومًا الحالية.
من جانبه، أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أهمية تعديلات قانون قطاع الأعمال العام كمحور رئيسي في تطوير الشركات وتحقيق الاستدامة في عملها بما يعود بالنفع على المساهمين والعاملين، حيث تتمثل أهم المحاور الرئيسية في التعديلات في تطبيق قواعد الحوكمة وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشركات قطاع الأعمال العام، والسعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون (159) لسنة 1981، وتحفيز العاملين ومجلس الإدارة لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركات، ووضع قواعد جديدة لتشكيل مجلس إدارة الشركات القابضة والتابعة، وتوسيع سلطات الجمعيات العامة فيما يتعلق بتقييم أداء الإدارة، ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال، ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة في تأسيس شركات جديدة، وإطار عام لمتابعة الشركات المشتركة
وأوضح أن الاستثمارات الضخمة ومشروعات التطوير بالشركات التابعة لابد وأن يصاحبها إصلاح تشريعي وإداري بهدف الحفاظ على المال العام في هذه الشركات وتنميته بالشكل الأمثل مع مراعاة الحفاظ على حقوق العاملين المالية وعدم المساس بها.
وأشار إلى أن تعديلات قانون قطاع الأعمال العام تأتي بعد نحو مرور 29 عاما على صدوره في عام 1991 حيث لم يشهد خلال هذه الفترة أي تعديل على الرغم من حدوث العديد من المتغيرات خاصة على المستوى الاقتصادى التي تستوجب تطوير القواعد المنظمة للشركات المملوكة للدولة لمواكبة هذه المتغيرات، مؤكدا أن الهدف من هذه التعديلات الإسراع في جهود تطوير الشركات التابعة والخاضعة للقانون وتحسين أدائها وهياكلها المالية وإدارتها واستغلالها الأمثل لأصولها لتحقيق الاستمرارية والاستدامة لنشاطها وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومى وزيادة قدرتها على المنافسة بالأسواق الداخلية والخارجية بما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمال هذه الشركات وما يستتبعه من زيادة عوائد الدولة في ملكيتها بهذه الشركات وكذلك زيادة الأرباح الموزعة على العاملين.