المحكمة: المدعون لم يقدموا دليل يفيد حيازتهم للأرض محل الدعوى
القضاء الإداري يرفض تقنين وضع يد على 17 ألف فدان بالسادات
إسكان مصر – محمود محمد:
نجحت الإدارة القانونية في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة جمال الدمرداش مدير عام الإدارة، في اقتناص حكم جديد ضد واضعي اليد على أراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثالثة، برفض الدعوى رقم 9409 لسنة 70 ق، والمقامة من كل من: "فوزية زينهم مرسي ابراهيم، ومحمد صديق محمد عبد المجيد، وعدلية فتحي احمد سالمان، وغزالة علي ابراهيم ابو بكر، وماهي جبريل السيد يوسف" ضد وزيري الإسكان والزراعة ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس جهاز مدينة السادات ورئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بصفتهم.
وطالب المدعون بوقف القرار السلبي بالامتناع عن تقنين أوضاعهم إعمالاً لنصوص القانون المنظمة لذلك وتطبيقاً لمبدأ المساواة والمعاملة بالمثل ووفقاً لقانون المناقصات والمزايدات.
وقالوا في دعواهم أنهم يضعون يدهم على قع أراض بمساحات مختلفة بمنطقة الحزام الاخضر "أرض ماستر" بمدينة السادات ضمن مساحة أكبر يطلق عليها 17 ألف فدان، وقاموا باستصلاحها وزراعتها، موضحين أنهم تقدموا بطلبات إلى المطعون ضدهم لتقنين وضع يدهم على قطعة الارض المذكورة دون جدوى.
وأضافوا أنهم فوجئوا من وسائل الإعلام بصدور قرار من المطعون ضدهم الوزارة والهيئة بإزالة ما تم استصلاحه من اراض في المنطقة معتبرين أنها مخالفة قانونية واضحة .
وجاء حكم المحكمة ،أنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانوناً بعدم قبول الدعوى في اختصام وزير الاسكان ووزير الزراعة كون الدعوى وردت على غير ذي صفة.
وكذلك فإنه عن شكل الدعوى وإذا استوفت سائر أضاعها الشكلية فإنها تعد مقبولة شكلاً، وذكر الحكم أنه "عن الموضوع فإنه في المادة 1 من قانون الإثبات تنص على أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه".
وتنص المادة 5 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 علي أن "يقدم الطالب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحل إقامتهم موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار إن كان مما يجب التظلم فيه ونتيجة التظلم وبياناً بالمستندات المؤيدة للطلب ويرفق بالعريضة صورة أو ملخص من القرار المطعون فيه...".
وتضمنت الحكم أنه على هدي ما تقدم وكان الثابت من الأوراق ان المدعين يطلبون الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تقنين وضع يدهم على قطعة الأراضي الكائنة بمنطقة الحزام الأخضر "أرض ماستر" بمدينة السادات وكانت أوراق الدعوى قد خلت من ثمة دليل على وجود أي سند قانوني لوضع يد المدعين على الأرض المشار إليها ومن ثم تكون يدهم عليها يد غاصب.
ولما كان المدعون لم يقدموا ثمة مستند أو دليل أو سند قانوني يفيد صحة ادعائهم ومن ثم يضحي المدعون عاجزون عن إثبات دعواهم الماثلة التي تغدو قائمة على غير أساس من الواقع أو القانون، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض الدعوى، وحكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعين المصاريف.