بحكم بات.. القضاء يلغي رسوم التعلية بالمدن الجديدة نهائياً
الإدارية العليا: ما تم تحصيله "جباية " لا سند لها من القانون.. وللمواطنين الحق في استرداد ما دفعوه لأجهزة المدن
الجهة الإدارية اغتصبت اختصاصات السلطة التشريعية .. وحصلت أموال من العملاء تحت بند الخدمات والمرافق
إسكان مصر
في انفراد جديد حصلت "إسكان مصر" على حيثيات أول حكم قضائي نهائي وبات بإلغاء رسوم التعلية المفروضة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على ملاك قطع الأراضي الصغيرة بالمدن الجديدة والذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا الدائرة 11 في الطعن رقم 74300 لسنة 63 قضائية عليا بتاريخ 28 أكتوبر 2018 لصالح المواطن محمد توفيق أبو النجا.
تعود التفاصيل إلى 7 يونيو 2017 عندما تقدم المواطن محمد توفيق بطعن للمحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 35759 والتي رفضت دعواه ببطلان قيام جهاز القاهرة الجديدة بتحصيل مبالغ مالية ضخمة منه مقابل السماح له بتعلية دور سكني في القطعة التي يملكها.
حيث طلب أبو النجا بوقف تنفيذ والغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري والقضاء مجدداً ببطلان ما تحصل عليه جهاز القاهرة الجديدة منه مقابل منحه موافقة على زيادة دور سكني، وأحقيته في استرداد ما قام بدفعه كرسوم تعلية في القطعة رقم 221 المنطقة أ حي جنوب الأكاديمية بمدينة القاهرة الجديدة.
من جانبها، أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بأحقية المواطن في استرداد ما دفعه لجهاز القاهرة الجديدة وتحميل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصروفات.
وأشارت هيئة مفوضي الدولة إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عمدت إلى فرض رسوم تعلية مقدارها 25% من الثمن الأساسي لقطعة الأرض دون سند قانوني لذلك، وبما يشكل اعتداء على حقوق الأفراد وأموالهم بفرض مما يجعل القرار منعدم قانوناً وما تبعه من مطالبة لذوى الشأن بأداء هذه المبالغ ويحق للمتضرر الطعن عليه حتى بعد فوات مدد الطعن القانونية.
كما أكدت المحكمة أن عقد البيع الموقع بين الطرفين هو عقد رضائي وقد قبض البائع الثمن، ومن حق المشتري الانتفاع بالشيء المبيع طوال الوقت وبكافة ملحقاته، وأن تقدير الجهة الإدارية ثمن الأرض وقت البيع والتخصيص يستنفذ سلطتها في تقدير أي مقابل لاحق للأرض، وانه ليس من حق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن تحصل أي رسوم من المالك سوى الرسوم المقررة قانوناً للترخيص، كما لا يجوز أن تحصل على غيرها تحت مسمى تعديل سعر الأرض مقابل سماحها بتعديل الشروط البنائية .
وأشارت المحكمة، إلى أن إجبار المالك على دفع الرسوم المبالغ فيها يتحقق فيه عنصر الإكراه في الالتزام بأداء مقابل تعلية الدور تحت مسمى خدمات ومرافق، ما يتحقق معه معنى الجباية لتصبح القيمة التي حصلتها جهة الإدارة من المواطن للحصول على ترخيص بالتعلية تمت جبراً ورغماً عنه، فالأصل في الرسوم أن لا تفرض إلا بقانون وبضوابط محددة.
وأكدت في أسباب حكمها، أن ما حدث هو اغتصاب الجهة الإدارية لاختصاصات السلطات التشريعية بفرض رسوم بغير الطريق الذي حدده القانون، مشددة على بطلان تحصيل رسوم التعلية في المدن الجديدة نهائياً، وما ترتب علي ذلك من آثار، وأحقية العميل في استرداد ما دفعه للجهة الإدارية ممثلة في جهاز المدينة المختص.
وكانت "إسكان مصر" قد انفردت عبر موقعها الإليكتروني في 12 يوليو 2015، بقرار هيئة المجتمعات العمرانية بالموافقة علي تعلية الدورين الرابع والخامس في قطع أراضي الفيلات والعمارات السكنية بالمدن الجديدة، حيث وافق مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته المنعقدة في 24 مايو 2016، على تعلية دور واحد بالأراضي السكنية الصغيرة عدا مشروع ابني بيتك والأراضي الخاضعة لقانون الإسكان الاجتماعي، وهو القرار الذي تحول إلى قضية رأي عام وتدخل مجلس النواب لوقفه بعد مخاوف من تكرار ارتفاعات مدينة نصر ومصر الجديدة، ليصدر وزير الإسكان والمرافق المهندس مصطفي مدبولي قراراً بتعليق زيادة الأدوار لمزيداً من الدراسة.
جدير بالذكر، أن الحكم الصادر عن الإدارية العليا نهائي بات لا يجوز الطعن عليه بأي من طريق من طرق الطعن المقررة قانونا سواء كانت عادية كالمعارضة أو الاستئناف، أو غير عادية كالطعن بطريق النقض، ويعتبر الحكم بذلك حائزا لقوة الشيء المقضي به.