صاحب العقار أم مالك الشقة؟.. تخبط حكومي برلماني حول المسئول عن تصالح مخالفات البناء
إسكان مصر- محمد سلامه:
فور صدور قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، ثار جدل كبير حول من يتعين عليه تحمل قيمة المخالفات، مالك الشقة أم صاحب العقار، وتضاربت تصريحات المسئولين حول ذلك، ففيما كانت التصريحات السابقة أن مالك الشقة هو من عليه دفع قيمة التصالح، خرجت تصريحات أخرى بأن الاثنين يتقاسمان المسئولية، إلى أن خرج المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أمس ليؤكد أن صاحب العقار هو المسئول عن إتمام إجراءات التصالح.
البداية كانت بعد موافقة مجلس الوزراء، في 8 يوليو الحالي، على تفعيل أحكام القانون، من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح، مرفقا به كل الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح.
ولم يحدد القرار ماهية الشخص المسئول عن إتمام عملية التصالح، واجتهد الجميع في تفسير ذلك، ففي البداية قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، في تصريحات صحفية، إن القانون يلزم ملاك الوحدات السكنية المخالفة بسداد قيمة التصالح وليس صاحب العقار الأساسي، مضيفا: "مالك العقار ربما يكون توفى أو سافر أو غير ذلك، فهو بنى العقار وقام ببيع وحداته المخالفة، لآخرين وطالما أنهم كانوا على علم بالمخالفة فعليهم سداد قيمة التصالح".
بعدها خرج أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وقال إن المسئولية تقع على صاحب العقار ومالك الشقة، مضيفا أن الأول بنى أدوارا مخالفة وكسب أموالا هائلة ولم يدفع تأمينات أو ضرائب، ولكن هذا لا يمنع أن صاحب الشقة شريك في الأمر حيث يعلم أنها غير مرخصة.
في النهاية، خرج المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أمس، وانهى الجدل حول الأمر، وقال إن صاحب العقار هو المسؤول عن إتمام إجراءات التصالح على العقار، مطالبا ملاك الوحدات السكنية بداخل عقار مخالف يرفض صاحبه التقدم للتصالح، بالتقدم مجتمعين بشكوى للنيابة العامة ضد صاحب العقار بالعقود التي يمتلكونها، مؤكدًا أن النيابة ستجبره على دفع المخالفة.
وشدد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية علن أن القرار 800 الخاص بالتصالح موجود في المادة التاسعة، بأن صاحب العقار مسئول عن إتمام إجراءات التصالح، مؤكدا: "إذا امتنع صاحب العقار المخالف عن الدفع سيتم القبض عليه هو وشركاؤه، وإجبارهم على دفع الغرامة المفروضة على التصالح:".
ونص قرار مجلس الوزراء على سداد المخالف 25% من قيمة التصالح على المساحة التي تقدم للتصالح بشأنها، بحد أقصى المبالغ المحددة قرين كلمخالفة، طبقاً لما يلي: دفع مبلغ جدية تصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية بقيمة 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، 40 ألف جنيه للمدن، و10 آلاف جنيه للقرى لمخالفات الردود، كما يشمل ذلك مبلغ جدية تصالح مخالفات الزيادة في سطح غرف السطح، بقيمة 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى، كما وافق المجلس على تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، و160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى، إلى جانب تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و 30 ألف جنيه للقرى.
وأوضح القرار أنه سيتم فحص كل طلب، وفي حالة ثبوت جديته سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وفقا لأحكام التصالح، وإذا تم قبول الطلب والتصالح، فسيتم في هذه الحالة خصم المبالغ من إجمالي مبلغ التصالح المقرر على مقدم الطلب، وفي حالة رفض طلب التصالح يسترد مقدم الطلب مبلغ الجدية المسدد منه تحت حساب التصالح، ولا يترتب على تقديم طلب التصالح، بالقيم المشار إليها، أي حقوق لمقدم الطلب، في حال رفض طلبه لعدم انطباق أحكام القانون عليه أو لعدم تقديم كافة المستندات والأوراق وسداد الرسوم المطلوبة، أو لأى سببآخر طبقا لأحكام قانون التصالح ولائحته التنفيذية.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة العاشرة من قانون التصالح، لا يترتب على سداد مبلغ جدية التصالح، أى إلزام على الجهة الإدارية المختصة فى شأن قبول الطلب، أو السير في إجراءات التصالح، أو أية حقوق أخرى لمقدم الطلب، مع ضرورة كتابة مقدم الطلب إقرار يتعهد فيه بالقيام باسترداد مبلغ جدية التصالح، حال رفض طلب التصالح المقدم منه، دون أدنى مسئولية على الجهة الإدارية في هذا الشأن، والتنويه إلى أنه في حالة قبول الطلب يخصم هذا المبلغ من مستحقات الجهة الإدارية.