«الإيجار القديم».. رحلة قانون يحدد مصير 3 ملايين أسرة
كتب- محمد سلامه:
رغم تقدم عدد من نواب البرلمان بمشروعات قوانين لتعديل قانون الإيجار القديم، إلا أن التغييرات التي نالت من الأمور المعيشية لبسطاء المصريين جعلته حبيس الأدراج بشكل نهائي.
وكشف مصدر برلماني، أن قانون الإيجار القديم لن يُقر أو يُناقش خلال دورة عمل البرلمان الحالي، مؤكدا أنه خارج أجندة عمله، وتابع: «البرلمان لن يدرجه بدور انعقاده الجاري والأخير، لما فيه من أزمة اجتماعية قد تندلع على إثره من قبل المستأجرين في ظل الظروف المعيشية الحالية».
مصدر برلماني: «كورونا» والأحوال المعيشية يتسببان في حبس القانون داخل الأدراج
وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لجريدة «إسكان مصر»، أن البرلمان الحالي أصدر عددا من القوانين التي أثارت جدلا وأثرت سلبا على الناحية الاقتصادية لبعض المواطنين، وهو ما كان سببا رئيسيا في حبس القانون داخل أدراج البرلمان، فضلا عن أزمة «كورونا» وما سببته على مستوى العالم من حدوث أزمة اقتصادية طاحنة، كان لها أيضا تأثير سلبي على المواطنين بمصر.
عاطف مخاليف يطالب بتحديد سعر الإيجار في كل منطقة مع تحريكه كل 3 سنوات بزيادة 10%
وخلال دور الانعقاد الجاري لمجلس النواب، أعاد النائب عاطف مخاليف الحديث عن الإيجار القديم مجددا بتقديم مشروع جديد عن سابقيه، يطرح خلاله آليات تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق العدالة.
ويتضمن مشروع قانون مخاليف الذي تحدث عنه مع «إسكان مصر»، 3 محاور يترجمها القانون بأحكام، داعيا إلى أن يتم تشكيل لجنة عبر وزارة الإسكان لحصر شقق الإيجار القديم المغلقة منذ أكثر من 3 سنوات، وتحدد آليات التعامل من خلال استهلاك الكهرباء والمياه، ودعوة السكان المستأجرين.
ولجأ مخاليف إلى تعريفة الفضة وسعرها وقت استئجار الشقة، والآن، مستبعدا أن يعول على الذهب نظرا لجنون تسعيرته من فترة لأخرى، موضحا أن الفضة سعرها أكثر استقرارا ولا يحدث في سعرها قفزات أسوة بالذهب.
وأوضح أن المحور الثاني يتعلق بمواكبة الأسعار بالنسبة للساكن الذي أبرم العقد، مضيفا: «مثلا لو واحد ساكن من سنة 1970، وخد الشقة بـ20 أو 30 جنيها مثلا، هنشوف الفضة أيامها بكام وحاليا في 2020 بكام، هنحسبها هتطلع الـ20 تساوي 300 أو 350 جنيها، بحد أدنى 300 جنيه للساكن».
وقال مخاليف إن المحور الثالث خاص بتوريث شقق الإيجار القديم، حيث كان هناك حكم من المحكمة الدستورية العليا بخصوص التوريث، معلنا تأييده حكم المحكمة الدستورية، والذي بموجبه يورث السكن لحين بلوغ الابن الذكر سن الأهلية الكاملة من 18 إلى 21 سنة، وبالنسبة للبنت يكون حتي الزواج، وإذا كانت البنت لم تتزوج يكون لها فترة سماح بمدة زمنية خمس سنوات بعد بلوغ سن الـ21 سنة لحين أن تتكفلها الدولة.
مشروع مخاليف تضمن كذلك العلاقة بين المستأجر والمالك بالقانون الجديد، وذلك للسيطرة على جنون الأسعار واستغلال المستثمر العقاري للمواطنين، مقترحا تقسيم محافظة القاهرة إلى 4 مربعات، وكل تقسيمة تتضمن الأحياء الشبيهة ببعضها، مثلا مصر الجديدة مع مدينة نصر والتجمع، والأماكن الشعبية مع بعضها، ويتم تحديد سعر الإيجار في كل منطقة بحد أقصى للسعر، وفي الوقت ذاته يتم تحريك السعر كل 3 سنوات بزيادة من 5% إلى 10%، حتى لا نقع في خطأ القوانين السابقة.
يحيي الكدواني يضع تعديلات بعقوبات تصل للإعدام حال عدم إبلاغ الشرطة بعملية الإيجار
مقترح مختلف يحدد علاقة المالك والمستأجر بقسم الشرطة لمنع استغلال الإرهابيين للشقق السكنية، ظهر في مشروع قانون قدمه النائب يحيي الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، موضحا أنه يحدد عددا من الالتزامات القانونية على كل من المالك والمستأجر، إضافة لعدد من العقوبات.
وأشار إلى أنه على المالك والمستأجر طبقا للقانون أن يبلغا الشرطة بعملية الإيجار الجديدة، ليقوم المستأجر بملء استمارة بيانات شخصية له، وللمقيمين معه بالعقار المستأجر، مع ذكر سبب ومدة الإيجار.
وتابع الكدواني: «الخطوة الثانية قبل إتمام عملية الإيجار، أن يوافق قسم الشرطة التابع له العقار على استئجار الوحدة، لمن أبلغ بأسمائهم وبياناتهم، وذلك خلال 7 أيام». مضيفا: «جميع الإجراءات تنطبق على المزارع والأماكن الإيوائية بها أو المخازن».
وأكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي أنه لن يتم إتمام عملية الإيجار دون الانتهاء من من هذه البيانات برمتها، مضيفا: «المالك مجبر على عدم تأجير الشقة إلا بموجب انتهاء تقديم المستأجر بياناته لقسم الشرطة، على أن يُبلغ قسم الشرطة بإتمام عملية الإيجار بالبريد الإلكتروني أو البريد المستعجل».
وأشار الكدواني إلى أن الالتزامات السابقة هي أهم ما في هذا القانون، موضحا أنه مع توسع التنظيمات الإرهابية في إعداد الخطط والمتفجرات من خلال الشقق المستأجرة، فضلا عن اتخاذها مقرا لتلقي الاتصالات، في الجرائم الإرهابية، أو استخدامها في الجريمة المنظمة لتجارة الآثار والأعضاء، والآداب، والمخدرات، فكان لابد من إقرار إجراءات دقيقة لبيانات المستأجرين وعقوبات رادعة لمنفذي تلك الجرائم.
وتابع: «يحدث أن يؤجر أحدهم شقة مفروشة لمدة يوم أو ساعات عن طريق السمسار ويرتكب بها جرائم منافية للآداب». وبشأن العقوبات التي يقرها القانون، قال الكدواني إن العقوبات تتمثل في غرامة تترواح من 5 آلاف جنيه حتى 50 ألف جنيه، إضافة لـ6 أشهر حبس لمن لم يبلغ أو يخطر الشرطة بعملية الإيجار برمتها.
وأشار إلى أن المالك الذي يعلم طبيعة النشاط الذي يمارس بالعقار المستأجر، وامتنع عمدا عن إخبار الشرطة، سيعاقب حال اكتشاف ذلك بنفس عقوبة مرتكب الجريمة وإن وصلت للإعدام، فيما ستكون عقوبة المهمل حسن النية مخففة.
عبدالمنعم العليمي يدعو لزيادة القيمة الإيجارية إلى 12 ضعفا مع رفعها سنويًا بنسبة 20%
وقبيل انتهاء دور الانعقاد، جدد النائب عبدالمنعم العليمي، مقدم مشروع قانون الأماكن السكنية القديمة الخاضعة للقانونين رقمي 49 لسنة 77، و136 لسنة 81، بما يسمى «الأماكن القديمة»، مطالبته بمناقشة القانون تحت القبة، قبل أسابيع قليلة من ختام دور الانعقاد الأخير من عمر المجلس.
وقال العليمي إنه تقدم بمشروع القانون مدعوما بتوقيعات أكثر من ستين نائبا منذ حوالي 9 أشهر، وأحيل إلى لجنتي الإسكان والخطة والموازنة بالمجلس، دون مناقشته حتى الآن.
وتساءل العليمي: «لماذا يتم تجاهل اللائحة الداخلية لمجلس النواب ومادتها رقم 68، التي تؤكد ضرورة عرض الموضوعات المحالة إلى اللجان النوعية خلال 30 يوماً من تاريخ ورودها إلى اللجنة المختصة، في الوقت الذي مضى على إحالة مشروع القانون المشار إليه منذ 9 أشهر».
وتابع عضو مجلس النواب: «لدي فتوى من مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، بضرورة قيام أولي الأمر بإعادة النظر في تقدير القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر، خاصة أن الأسعار لم تنخفض ولكن في زيادة مستمرة منذ الحرب العالمية الثانية حتى الآن».
وأوضح أن مشروع القانون الذي قدمه «يستهدف مواجهة العلاقة المختلة والتي تبتعد عن مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية والبعد الاجتماعي، بعد أن أصبح الملاك من الفقراء المحتاجين للزكاة».
ودعا العليمي إلى زيادة القيمة الإيجارية إلى 12 ضعف الأجرة القانونية للأماكن الخاضعة للقانون 47 لسنة 77، و8 أمثال الأجرة القانونية للأماكن الخاضعة للقانون 136 لسنة 81، مع زيادة سنوية مقدارها 20%؛ حتى تكون هناك عدالة اجتماعية بين هذا القانون والقوانين الأخرى التي تخضع لها بعض المساكن، بحسب تعبيره.
النائب معتز محمود، صاحب مقترح القانون الجديد، والمقدم منذ أول دور انعقاد يرى أن مبدأه الأساسي، لا ضرر ولا ضرار، مؤكدا: «لن نسمح كنواب مجلس الشعب أن يكون مصير المستأجر غير القادر الشارع».
ويتابع: «لدينا مشكلة كبيرة وللأسف الشديد الدولة بتحل مشاكلها الاقتصادية على حساب الشعب، وتقدم الخدمات مقابل أموال، وهذا حقها، أما فيما لا يخصها، من حيث العلاقة بين مواطن وآخر ملهاش دعوة، مش دور الدولة توفير حق السكن ولا ده دور المواطن».
وأوضح النائب، في حديثه لـ«إسكان مصر» أن قانون 49 لسنة 77 مخالف للدستور الحالي، لأنه لا يصون حقوق الملكية، مضيفا: «الحكومة بعد تعويم الدولار وزيادة الأسعار لن تقدم قانونها في هذا الصدد، لعدم تهييج الرأي العام عليها.. الحكومة هنا ملهاش صالح».
وكشف: «حال تغيير العلاقة بين المالك والمستأجر، ستدفع الحكومة لأنها حاصلة على 10% إلى 15% من الإيجار القديم تمتلكه شركات تأمين وقطاع حكومي من مواطنين إيجاراتها مازالت 10 جنيهات وهو ضد المنطق، فضلا عن تأجيرها لبنوك وشركات تأمين ومكاتب بريد من مواطنين».
«الجنيه الذهب» أم «جرام الفضة».. مقترحات النواب لتعديل قيمة الإيجار القديم
وتابع عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيسها السابق: «الحكومة مستأجرة هي أيضا لمستشفيات أقسام شرطة، صناديق بريد ومدارس»، مقترحا أن إعطاء فترة سماح للحكومة سنة، ثم بالعام الثاني تدفع للناس القيمة العادلة السوقية، وسيتم حسابها بحسب قيمة الدولار منذ ذلك الوقت وحتي الحين أو الجنيه الذهب، وهذا دون تشكيل لجان، ويتاح الإيجار لها لمدة 4 سنوات على أن تبحث عن بدائل ويصبح لصاحب الملك حقا في الحصول على أملاكه.
وعن نظام التأجير للمحلات التجارية، قال معتز محمود: «ليس من المنطقي أن نكون بشارع واحد ونعمل بالنشاط ذاته وشخص يدفع 10 جنيهات وآخر آلاف الجنيهات، فضلا عن التأجير من الباطن»، مضيفا: «هنا نعطي فترة سماح سنة لهم ثم يتم تزويد الإيجار بنسبة 25% كل سنة على أن يكون في السنة الخامسة وصل للقيمة السوقية، وتحرر العلاقة بعد الخمس سنوات«.
وأكد معتز محمود أن تحرير العلاقة سيخفض تدريجيا من سعر الإيجارات بشكل عام، مضيفا :«جزء من المحلات غير قادر على دفع الإيجار بعد التحرير، ونسبة التحرير ستكون من 10% إلى 15%، سيتم توفير القيمة العقارية الـ10% من قيمة الإيجار الشهري، وبالتالي سنحصل على إيراد أول سنة 500 مليون جنيه تدريجيا تصل سنويا إلى 2.5 مليار جنيه.
واقترح النائب تأسيس صندوق دعم المستأجر ودعم المحلات غير المقتدرة بدعم نقدي من الصندوق، وذلك عقب تقديم إقرار ذمة مالية، لدفع فرق الإيجار، واشترطنا ألا يدخل هذا المبلغ الموازنة العامة ويوضع بصندوق دعم المستأجر.
وعن الوحدات السكنية، كشف محمود عن وجود 400 ألف وحدة مغلقة إيجار قديم، وسيتم حصرها من خلال عدادت الكهرباء والمياه والغاز خلال 3 سنوات، مشيرا إلى أن الشقق السكنية المحولة لمحال تجارية أو مكاتب تحرر العلاقة فورا بشكل نهائي وواضح وصريح.
وعن الشقق السكنية لأسر، قال عضو لجنة الإسكان: «لدينا 3 ملايين مستأجر بنظام إيجار قديم منهم مليون مستأجر يستحق الدعم»، موضحا أن هذه الإحصائية تمت من خلال بيانات حصل عليها من جهاز التعبئة والإحصاء، وتابع: «لدينا مقترح زيادة الإيجار على 10 سنوات للساكنين وليس للشقق المغلقة على أن يدفع في السنة الثانية 10% ليصل بعد 10 سنوات للقيمة السوقية الحالية، التي ستصبح 50% من القيمة السوقية، وهذا على الكل ثم لدينا مقترحين إما تحرير علاقة المستاجرين الموافقين على رفع السعر مع عدم تحرير العلاقة مع التوريث مرة واحدة فقط، ويطبق بحذافيره فئة أولى مرة واحدة، ونشترط حصول شهادة وفاة في كل مرة لنحد نهاية الاثنين، ليتم تطبيقه بشكل صحيح».
وأوضح أن قانون عام 96 حرر العلاقة نوعا ما، لكنه لم يطبق على العقود المحررة طبقا لقانون سنة 49، مضيفا: «هذا القانون ربنا هيحاسبنا عليه، والصح تطبيق العدل بما يرضي الله».
وردا على اتهامات بأن القانون لصالح رجال الأعمال:، قال النائب: «70%من محلات وسط البلد من شركات التأمين، وبالتالي هنا الحكومة مستفيدة واللي معاه دليل يطلع يقول من اللي شاري محلات بوسط البلد».
مواطنون يطالبون بعدم تعديل الإيجار القديم: مش وقت مصاريف زيادة
في سياق متصل، استطلعت "إسكان مصر" آراد عدد من المواطنين الذين يقيمون في شقق بالإيجار القديم، وفي البداية قالت فادية محمد، مستأجرة بإحدى مراكز المنيا، موظفة حكومة مؤقتة بوزارة الزراعة، تسكن إيجار قديم منذ سنة 95 بـ30 جنيها في الشهر: «منذ وفاة والدي، أقيم مقمية وحدي بالشقة بنفس السعر.. إزاي الحكومة تغليه دلوقتي أنا مريضة سكر وعندي مصاريف علاج».
وتابعت: «بشتغل في الجمعية الزراعية بالمدينة بعقد مؤقت بـ100جنيه، ما اضطرني للعمل شغلانة تاني بعد الظهر»، مستكملة: «العيشة غليت قوي إزاي نستحمل، حتي العدس مش لاقين ناكله، اللي مأجر هو يكسب وانا أروح فين.. هروح فين دلوقتي، الشقة كانت خرابة وعملت جمعية عشان تبقي عدلة، جايين دلوقتي في الأزمة دي يغلوه».
محمود، مستأجر صناعي، بإحدى مراكز محافظة المنيا، الوريث لمنزله الذي يعيش فيه بالإيجار بعد وفاة والده، يوضح لـ«إسكان مصر»: «أبويا مأجر البيت من عام 1984 بمبلغ قدره 20 جنيها، وزاد سعره ليصل 30 جنيها الآن».
ويتابع: «تزوجت مع والدي، قبل أن يتوفاه الله، وإن شاء الله بعد عمر طويل هكون هنا لأنه مفيش مكان غيره، وعندي أرض رافضين ابنيها، بعد قرارات الحكومة دلوقتي»، مضيفا: «معايا 3 ولاد كل واحد فيهم عايز شقة، وأنا راجل صنايعي على باب الله رزقي يوم بيوم، وإن قعدت من الشغلانة أسبوع أصرف كل اللي جمعته».
وانتقد محمود الحكومة قائلا: «مش فاضل غير السكن ترفع سعره عشان تقضي علينا خالص، اللي مأجر لي ربنا يوسع عليه عنده بيوت كتير مش محتاج الإيجار ده».
عصام عمر، ساكن في حي حدائق المعادي بالقاهرة، شرح وجهة نظر مختلفة لـ«إسكان مصر»، بقوله: «عقد إيجاري مؤرخ في فترة التسعينات 1991، وعقدي يورث حتى الفئة الأوى لابني فقط«.
وأضاف: «أنا أرفض التوريث بالفعل، انا بحط نفسي مكان صاحب البيت وأرفض التوريث لكن في نفس الوقت القانون صعب في توقيته مع الغلاء، لو تم تطبيقه بعدل ليحدث حالة من التوازن بين المالك والمستأجر، حيال الإيجارات الزهيدة، لن أعترض، وعلى الحكومة مراعاة أن الراتب الآن بالكاد يكفي المصاريف».
القوانين المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر
القانون رقم 4 لسنة 1996 من حيث الزمان :
يسرى هذا القانون على عقود الايجارالمبرمة ابتداء من تاريخ العمل بالقانون في يوم 31 / 1 / 1996 وبهذا يخرج من تطبيق احكام هذا القانون العقود المبرمة قبل هذا التاريخ ايا كان العقد خاضع للقانون المذكور ام يخضع لقوانين الايجار الاستثنائية.
فإذا علق الايجار على شرط واقف فان العقد يكون منعقدا في تاريخ ابرامه وليس في تاريخ تحقق الشرط، وارجاء تنفيذ العقد إلى وقت معين وهو الالتزام المضاف إلى أجل فإنه وعلا بالمادة 274 من القانون المدنى لا يكون نافذا إلا في الوقت الذي ينقضى فيه الأجل، وبالتالى فليس لحلول الاجل الواقف آثر رجعى كما هو الحال بالنسبة لتحقق الشرط الواقف، فلا يعتبر الحق نافذا من وقت التعاقد، وإنما من وقت وطول الأجل، مما يعنى أن صدور القانون رقم 4 لسنة1996 قبل حلول هذا الأجل من شأنه سريانه على ذلك العقد الذي لم يصبح نافذا إلا بتحقق الاجل في ظل سريانه.
(1) يسرى هذا القانون على الاماكن التي تم انشاؤها قبل العمل بالقانون في 31 / 1 / 1996 وأجرت بعد العمل به – أو التي تنشا بعده.
(2) جميع الاماكن التي انتهت عقود ايجارها وانقضت قبل صدور القانون أو بعده ثم قام المالك بتاجيرها إلى مستأجر جديد بموجب عقد ايجار جديد بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 وبالتالى فإن التنازل عن الايجار أو الايجار من الباطن في الحالات التي يجوز فيها للمستاجر ذلك بموافقة المالك في عقد الايجار أو الموافقة اللاحقة وتحرير عقد الايجار لمن تنازل له المستاجر أو الاجازة الضمنية لا يخضع هذا التنازل للقانون الجديد طالما كان عقد الايجار الاصلى مبرم في كل القانون الاسثنائى وخاضع للقوانين الاستثنائية فلا يسرى عليها هذا القانون.
قانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن :
المادة 1: فيما عدا الأراضي الفضاء تسرى احكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لأحكام القانون 52 لسنة 1975 بإصدار قانون الحكم المحلى والقوانين المعدله له ويجوز بقرار من وزير الأسكلن والتعمير مد نطاق سريان أحكامه كلها أو بعضها على القرى بناء على اقتراح المجلس المحلى للمحافظة وكذلك على المناطق السكنية التي لاينطبق عليها قانون نظام الحكم المحلى المشار اليه ولا يكون لهذا القرار اثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره .
المادة 2: لاتسرى احكام هذاالباب على. (أ) المساكن الملحقة بالمرافق والمنشئات وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل. (ب) المساكن التي تشغل بتصاريح اشغال مؤقته لمواجهة حالات الطوارئ ويصدر بتحديد تلك الحالات وشروط الانتفاع بهذه المساكن قرار من وزير الأسكان والتعمير .
المادة 3: يحظر على المرخص لهم في إقامة مبانى أو أجزاء منها من المستوى الفاخر الأستفادة من النظم أو الميزات الخاصة بتوزيع أو صرف أو تيسير الحصول على مواد البناء. ويتولى ملاك هذه المبانى بعرفتهم وعلى نفقتهم استيراد ما يلزم لها من من مواد البناء أو شرائها من المواد المستوردة أو من المواد المنتجة محليا بالأسعار العالمية بعد الوفاء بأحتياجات المستويات الأخرى من الأسكان ،
المادة 4: تسرى احكام هذا الباب على الأماكن التي ينشئها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون مستأجروا الأراضي الفضاء علىهذه الأراضي بترخيص كتابى من مالكها متى توافرت الشروط الأتية: (أ) أن يكون الترخيص تاليا لتاريخ العمل بهذا القانون. (ب) أن تكون المبانى شاغلة لنسبة مقدارها خمسون في المائة (50% ) على الأقل من الحد الآقصى المسموح بالأنتفاع به مسطحا وارتفاعا وفقا لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء. (ج) إلا يقل مسطح المبانى المخصصة للسكنى عن ثلاثة ارباع مجموع مسطحات المبانى. واذا انتهى عقد ايجار الأرض الفضاء لأى سبب من الأسباب استمر من أنشأ الأماكن المقامة عليها أو من أستأجرها منه بحسب الأحوال شاغلا لهذه الأماكن بالأجرة المحددة قانونا.
المادة 5: تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ من تطبيق أحكام هذا القانون. ا
المادة 6: يعد في حكم المستأجر في تطبيق احكام هذا الباب مالك العقار المنزوعة ملكيته لانسبة إلى ما يشغله من هذا العقار. وتعتبر الأماكن الصادر في شأنها قرارات استيلاء لشغلها مؤجرة إلى الجهات التي تم الأستيلاء لصالحها.
المادة 7: للعامل المنقول إلى بلد بدلا من عامل آخر في ذات جهة العمل حق الأولية على غيره في استئجار المسكن الذي كان يشغله هذا العامل إذا قام بإعلان المؤجر في مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ الأخلاء برغبته في ذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على أن يعزز ذلك عن طريق الجهة التي يعمل بها المتبادلان ويحظر على المالك المتعاقد قبل انقضاء هذه المدة. وعلى العامل المنقول إلى بلد آخر أن يخلى المسكن الذي يشغله بمجرد حصوله على مسكن في البلد المنقول اليه إلا إذا قامت ضرورة ملجئة تمنع من اخلائه مسكنه. وفى البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وأخر وذلك في البلاط وبين الأحياء وطبقا للحالات ووفقا للقواعد والشروط وألأجراءات والضمانات التي يحددها قرار وزير الأسكان والتعمير.
المادة 8: لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى. ولا يجوز ابقاء المساكن المعدة للأستغلال خالية مدة تزيد على أربعة أشهر إذا تقدم لأستئجارها مستأجر بالأجرة القانونيه. ويعتبر في حكم ابقاء المساكن خالية التراخى عمدا عن اعدادها للأستغلال وفى هذه الحالة يجوز للمحافظ المختص التنبيه على المالك بكتاب موصى عليه بعلم وصول لأعداد البناء للأستغلال في المهلة التي بحددها له فأذا انقضت هذه المهله دون ذلك كان للمحافظ ان يعهد إلى إحدى الجهات القيام بأعداد البناء للأستغلل على حساب المالك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الأسكان والتعمير ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجهة حق امتياز على المبنى الذي قامت بأستكماله من ذات مرتبة الامتياز المقرر بالمادة 1148 من القانون المدنى. ويكون للجهة المشار إليها تأجير تأجير وحدات المبنى التي لم يسبق تأجيرها واقتضاء اجرة وحدات المبنى جميعه إلى أن تستوفى المبالغ التي انفقها والمصروفات الإداريه ويحق للمالك أن يحصل على 20% من تلك الأجرة شهريا.
المادة 9: يستمر العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها بالقانون 121 لسنة 1947 بشأن ايجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين والقانون 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الأعفاءات من الضريبة على العقارات المبينة وخفض الأيجارات بمقدار الأعفاءات والقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد ايجار الأماكن والقانون رقم 7 لسنة 1965 في شأن تخفيض الأيجار والقانون رقم 52 لسنة 1969 من شأن ايجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة لها وذلك بالنسبة إلى نطاق سريان كل منها .