يجوز التصالح.. تفاصيل تعديل عقوبة سرقة الكهرباء (فيديو)
إسكان مصر- أماني حسن:
تحدث النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن مشروع قانون الجديد المقدم من الحكومة بشأن تعديل المادة 70 و71 من قانون الكهرباء والتي تتعلق بجرائم سرقة الكهرباء.
وأوضح «الطماوي»، خلال مداخلته في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن «المادة 70 تختص بعقوبات الموظف ذي السلطة الخاصة بتنظيم مرفق الكهرباء أو توصيل الكهرباء أو قطعها، في حالة عدم اتخاذه للإجراءات القانونية المناسبة في حالة حدوث أي سرقة أو تعدي على القانون».
وأضاف: «في هذه الحالة يوجد أكثر من عقاب ويرجع الاختيار للقاضي وفقًا لسلطته التقديرية، وتشمل هذه العقوبات الحبس لمدة لا تقل ستة أشهر والغرامة أو الاكتفاء بإحداهما مع العلم بأن هناك حد أدنى لقيمة الغرامة وكذلك مدة الحبس»، موضحًا أنه تم إدخال تعديل على المادة 70 يفيد بإمكانية التصالح بشأن هذه الجريمة في أي مرحلة من مراحل الدعوة في مقابل دفع ضعفقيمة الكهرباء التي تم سرقتها.
وتابع: «المادة 71 تختص بعقوبة المواطن في حالة سرقته للكهرباء، والتي تتمثل في الحبس لمدة حدها الأدنى ستة أشهر مع الغرامة أو أحدهما»، مشيرًا إلى أنه أيضًا تم التعديل عليه ليصبح هناك إمكانية للتصالح في أي مرحلة من مراحل الدعوى وحتى بعد صدور حكم، إذ يجوز للنائب العام أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة في حالة التصالح.
وقال وكيل اللجنة التشريعية إن هذا التعديل يصب في النهاية في مصلحة الدولة والمواطن ويحقق الصالح العام، من خلال الحرص على مصادر الطاقة الخاصة بالشعب المصري وبالتالي يسهل حصول المواطن على الخدمات المطلوبة والسلعة الأهم وهي الكهرباء.