«حماية المستهلك»: حبس صاحب شركة عقارات للتأخر فى تسليم «شاليه» لمواطن
إسكان مصر- عبدالله جمال:
قضت الدائرة الأولى جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية، في الدعوى رقم 145 لسنة 2020 جنح مستأنف القاهرة، وبإجماع الآراء، بحبس مالك ومدير شركة للمنشآت السياحية سنة مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه وألزمتهما المصاريف الجنائية.
وقال أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، في بيان صحفي، الأحد، إن الحكم جاء في ضوء الشكوى الواردة من أحد المستهلكين خلال شهر يوليو 2019 والمقيدة برقم 309467 والتي تضرر فيها من قيامه بالتعاقد مع الشركة المشكو في حقها على شراء وحدة عقارية (شاليه) خلال عام 2013، على أن يتم التسليم خلال عامين من تاريخ التعاقد، وسدد الشاكي كامل ثمن الوحدة المتعاقد عليها، إلا أنه لم يتم تسليمه الوحدة حتى لجوئه بالشكوى للجهاز، إضافة إلى قيام المشكو في حقه برفع سعر الوحدة المتعاقد عليها من تلقاء نفسه ومطالبته الشاكي بسداد مبالغ إضافية بخلاف المنصوص عليها بالتعاقد.
وأضاف رئيس الجهاز أنه قد تم مباشرة التحقيق في الشكوى وإجراء محاولات مع المشكو في حقه لانهاء الشكوى ودياً دون استجابة من جانبه، وفي ضوء عدم التزام الشركة بإزالة أسباب الشكوى، تم العرض على مجلس ادارة الجهاز الذي أصدر قراره بإلزام المشكو في حقه برد المبلغ المدفوع من الشاكي مضافاً إليه فائدة البنك المركزى دون أي تكلفة إضافية على الشاكي.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن الشركة لم تلتزم بتنفيذ قرار مجلس الإدارة خلال الأجل الممنوح لها مما حدا بالجهاز إلى إحالة الأوراق إلى النيابة العامة "نيابة قسم أول مدينة نصر" بتاريخ 1/9/2019 والتي أحالتها بدورها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية وقيدت الأوراق برقم 102 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة والتي قضت بالبراءة غيابياً، الا ان الحكم لم يلقى قبولاً لدى نيابة الشئون المالية والتجارية فقامت بالطعن عليه بالاستئناف أمام الدائرة الأولى جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية والتي قيدت الأوراق برقم 145 لسنة 2020 جنح مستأنف.
وأصدرت حكمها بقبول استئناف النيابة العامة والغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس المستأنف ضدهما، لمدة سنة مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه وألزمتهما بالمصاريف الجنائية لمخالفتهما المواد أرقام 1، 9، 25، 52، 56، 64/1، 65، 66، 73، 74، 75 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والمادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والمادة 336/1 من قانون العقوبات.
وأهاب الجهاز بشركات التطوير العقارى ضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ومراعاة الدقة في الإعلانات الصادرة عنها بشأن المشروعات، والالتزام بكافة الشروط ومواعيد التسليم والمواصفات والرسومات الهندسية.
كما دعا الجهاز كل المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الأجتماعي Facebook، الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الإليكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.