منع استيلاء رجل أعمال على أرض بمدينة القاهرة الجديدة بعد 12 عاما أمام القضاء الإداري
" الإسكان " تسترد 750 فداناً مخصصة لإنشاء مدينة الأمل
حيثيات الحكم: الأرض فضاء وخالية من أي منشآت ولا تنطبق عليها شروط تقنين وضع اليد
المدعي لم يكتسب مركزا قانونياً لعدم صدور قرار نهائي من «هيئة التعمير» بتخصيص الأرض له
كتب – محمود محمد
بعد نحو 12 عاماً من إقامتها، قضت محكمة القضاء الإداري برفض دعوى رفعها أحد رجال الأعمال لتقنين وضع يده على 750 فدانا بمنطقة الكيلو 21 إلى علامة الكيلو 22.6 جنوب طريق القطامية العين السخنة أمام الغابة المتحجرة بمدينة القاهرة الجديدة والصادر لها قرار لإنشاء تجمع عمراني يحمل إسم «مدينة الأمل»، وهو نجاح جديد للإدارة العامة للشؤون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيادة مدير عام الشؤون القانونية جمال الدمرداش في الحفاظ على أملاك الدولة وعدم السمح بالاستيلاء عليها.
وأكدت المحكمة في الدعوى رقم 49196 لسنة 62 قضائية، أن قرار جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة بإزالة التعديات على تلك الأرض صدر وفق صحيح القانون، حيث يملك الجهاز الولاية علي تلك الأراضي، حيث خلت أوراق الدعوى من وجود دليل أو سند قانوني لوضع يد المدعي على تلك الأراضي. وفقاً للحكم الذي حصلت عليه ( إسكان مصر ) .
الواقعة بدأت عندما أقام سمير حامد نصر، دعوى في 6 يوليو 2008، ضد رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة ووزير الإسكان ورئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بصفتهم، يطلب فيها إلغاء قرار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم 78 لسنة 2007، الذي تضمن إزالة سور وأعمدة خرسانية بعدد 15 باكية في أرض يدعي ملكيته لها عن طريق الشراء من مديرية الزراعة بالقاهرة، والكائنة في جنوب طريق القطامية العين السخنة أمام الغابة المتحجرة. وتدخل عبداللطيف رضا عبداللطيف انضماميا للمدعي، حيث اشتري جزء من قطعة الأرض موضوع النزاع، وبالتالي يكون صاحب مصلحة في التدخل.
وقال صاحب الدعوى، إن الجهة الإدارية المتمثلة في جهاز القاهرة الجديدة نفذت القرار دون إخطاره، وقامت بتكسير السور والاستيلاء على معدات تخصه، الأمر الذي أدى إلى إصابته بخسائر تتجاوز 2 مليون جنيه فضلا عن أضرار مادية وأدبية أخرى، فقام بتحرير محضر بالواقعة كما لجأ إلى لجنة التوفيق في المنازعات دون جدوى.
وقالت محكمة القضاء الإداري في حكمها إن المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات المعدل بالقانون رقم 148 لسنة 2006 تنص على أن "يكون التعامل بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال واعتماد نتيجته بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بالجهة مالكة العقار بحسب الأحوال»، فيما نصت المادة الرابعة على أن «يكون التعامل على العقارات المبنية بالبيع والتأجير أو الترخيص بارانتفاع بها أو باستغلالها لواضعي اليد الذي قاموا بالبناء عليها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 148 لسنة 2006، إذا كان البناء قد تم بغرض السكنى لواضع اليد وأسرته أو لإقامة أحد المشروعات الإنتاجية الصغيرة أو المتناهية الصغر".
وأضافت المحكمة أن تلك الأحكام لا تسري على الأرض الفضاء المقام عليها منشآت خفيفة قابلة للإزالة أو المحاطة بأسوار أو تلك التي تتعارض مع مقتضيات الأمن القومي والطيران المدني، وبصفة عامة أي وضع يد لا يستند لمظهر جدي وحقيقي.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق، أن الأرض التي يدعى صاحب الدعوى ملكيته لها وتبلغ مساحتها 750 فدانا بمنطقة الكيلو 21 إلى علامة الكيلو 22.6 أيمن طريق القطامية العين السخنةبمدينة القاهرة الجديدة، تقع ضمن الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 والقرار الجمهوري رقم 191 لسنة2000، مشيرة إلى أن المدعي تقدم بطلب في 9 أكتوبر 2007 إلى رئيس جهاز القاهرة الجديدة لتقنين وضع يده عليها.
وتابعت المحكمة: "بتاريخ 27 نوفمبر 2007 تم معاينة قطعة الأرض على الطبيعة من قبل اللجان المختصة، وأثبتت المعاينة أن الأرض فضاء ولا توجد بها أي منشآت أو أي أعمال صناعية، وتم عرض الأمر على اللجنة الفنية الرئيسية لدراسة تقنين واضعي ليد داخل كردونات المدن الجديدة بجلستها رقم 41 بتاريخ 15 يناير 2008، وانتهت إلى رفض طلب التقنين لعدم انطباق الشروط المنصوص عليها بقرار رئيس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 بالنظر إلى أن الأرض فضاء".
وأشارت إلى أن قرار رفض طلب تقنين وضع يد المدعي على الأرض صدر متفقا مع صحيح حكم القانون، ولا يمكن إلغاؤه، مؤكدة أن الهيئة العامة للتعمير ومشروعات التنمية الزراعية لم تستجب لطلب المدعي بتفنين وضع يده على الأرض بصورة نهائية قبل انتقال تبعيتها إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشددت على أنه لم يصدر قرار نهائي بتقنين وضع يده عليها، وبالتالي لم يكتسب مركزا قانونيا على تلك الأرض.
وقالت المحكمة إن المدعي قام بالتعدي ببناء سور أعمدة خرسانية بعدد 15 باكية على قطعة الأرض، التي تدخل ضمن ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مضيفة أن قرار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة رقم 78 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 8 أكتوبر 2007 بإزالة تلك التعديات، يتفق مع القانون، حيث صدرممن يملك ولاية على تلك الأرض، لأن أوراق الدعوى خلت من وجود دليل أو سند قانوني لوضع يد المدعي عليها.