وزير الإسكان يعتمد تخطيط وتقسيم 5 أفدنة في الحزام الأخضر بـ6 أكتوبر (التفاصيل)
إسكان مصر- خاص:
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار رقـم 774 لسنة 2020 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (24 أ- 24ب) بمساحة 5 أفدنة والواقعة بالحوض رقم 48 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والمخصصة لصلاح قطب محمد محمد قطب، لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى.
ونص القرار علىاعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (24أ- 24ب) بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م2 (واحد وعشرون ألف متر مربع) والواقعة بالحوض رقم (48) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والمخصصة لصلاح قطب محمد محمد قطب لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى وفقًا للتعاقدين المبرمين معه بتاريخ 30/10/2019، وملحق التعاقد المبرم بتاريخ 9/7/2020 لضم قطعتى الأرض، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
كما نص على أن يلتزم المخصص له بالتعهد الموقع منه باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منه في تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 21/1/2020 في الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67ق، 64657 لسنة 70ق، 64434 لسنة 71ق وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة.
كما يلتزم المخصص له بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن، وأن يلتزم بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع، وبتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.
وشدد القرار على أن يلتزم المخصص له بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وأن يلتزم بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة خلال خمس سنوات من تاريخ توفير المرافق الرئيسية (مصدر مياه إنشائى- طريق ممهد) وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
كما يلتزم المخصص له بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات. مـادة 9- يلتزم المخصص له باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة.