الاجراءات والشروط الخاصة بالحصول على تمويل المشروعات الصغيرة
شروط تمويل المشروعات الصغيرة .. كل ما تريد معرفته
إسكان مصر - أميرة محمد
يقدم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة الدعم لعملائه عن طريق مجموعة متنوعة من قنوات التمويل؛ لمساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة جديدة أو تطوير مشروعات قائمة بالفعل، لكن يحتاج الكثيرون لمعرفة شروط تمويل المشروعات الصغيرة .
حيث يمكن عبر الاقتراض المباشر من الجهاز، أو البنوك ومنها بنك مصر، البنك الأهلي المصري ، بنك التعمير والإسكان ، بنك التنمية الصناعية ، البنك الزراعي المصري ، أو التمويل عبر الجهات الوسيطة؛ كالجمعيات أو الشركات أو المؤسسات المالية غير المصرفية.
وتعرض بوابة (إسكان مصر) تفاصيل كل قناة من هذه القنوات، مع توضيح شروط تمويل كل منها، طبقًا لما ورد بالصفحة الرسمية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة.
شروط تمويل المشروعات الصغيرة
الإقراض المباشر
يُمكن لصاحب المشروع الحصول مباشرةً على تمويل من خلال أفرع جهاز تنمية و تمويل المشروعات الصغيرة المتوافرة بجميع محافظات الجمهورية، وفق الطريقة التقليدية أو أحكام الشريعة الإسلامية، ويُسمح بالتمويل لكافة الأنشطة المُرخص لها، والتي تعمل في النشاط الاقتصادي أو التجاري أو الخدمي، واللاتي لا يقل رأس مالهم عن 50 ألف جنيه، ولا يزيد عن مليون جنيه.
تتعدد أنواع الإقراض كالتالي:
- إما عبر قروض متوسطة الأجل لتمويل شراء الآلات والمعدات.
- قروض قصيرة أو متوسطة الأجل، مقترنة مقترن بتمويل رأس المال العامل؛ لتمويل شراء الآلات والمعدات.
- قروض لتمويل وسائل النقل.
شروط تمويل المشروعات الصغيرة بالاقتراض المباشر:
طبقًا للشروط التي أقرها جهاز تنمية المشروعات، والتي يجوز تعديلها من وقت لآخر:
- يبدأ حجم القرض بالنسبة للمشروعات التجارية والخدمية والزراعية، بأكثر من 10 آلاف جنيه، ويصل إلى 3 مليون جنيه مصري أو 5 مليون جنيه مصري، ولكن هذا بالنسبة للمشروعات الصناعية القائمة.
- أما المشروعات الصناعية الجديدة فالحد الأقصى لتمويلها 10 مليون جنيه، وكذلك للمشروعات في مجال الطاقة المتجددة.
- هذه الشروط يُلزم بها العملاء من أصحاب المنشآت الفردية، أما في حالة تمويل الشركات، فيتطلب تواجدها لمن له حق التوقيع وإدارة الشركة، وهي:
- أن يتمتع المتقدم بالأهلية القانونية وحسن السير والسلوك وإجادة القراءة والكتابة.
- وأن يتفرغ للمشروع وإدارته، ويتواجد بنفس المحافظة محل النشاط أو محافظة أخرى مجاورة.
- في حالة إقامة المشروع وهو يؤدي الخدمة العسكرية، يطلب إعفاء منها او تأجيلها لحين انتهاء فترة التمويل وسداد القرض.
- توافر الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع ومطابقته للالتزامات البيئية.
- ألا يقل رأس مال مشروعه، سواء منشآة فردية أوشركة، عن 50 ألف جنيه ولا يزيد عن مليون جنيه مصري.
- تتحدد فترات السداد الممنوحة للمقترض، وفق طبيعة المشروع، والمدة اللازمة لإدارة رأس المال، والتدفقات النقدية، والدراسة الائتمانية للمشروع.
- يبلغ الحد الأقصى لمدة الإقراض 5 سنوات، وفترة سماح يبلغ حدها الأقصى سنة واحدة.
- النجاح في بداية المشروع؛ هي الضمان الأول للحصول على القرض، ومايتبعه من المواظبة في أعمال المشروع.
- يتطلب وجود ضامن شخصي؛ للتأمين على القرض، في حالة عدم السدادأو الالتزام بالفترة المُحددة.
- ويتطلب إحضار مجموعة من المستندات، تختلف حسب حجم التمويل، وبصفة عامة فهي:
- مُستخرج حديث من السجل التجاري، لم يمر عليه أكثر من 15 يوم من تاريخ تقديم المستندات لفرع الجهاز.
- صورة من البطاقة الضريبية.
- عقد إيجار أو تمليك لمقر النشاط.
- عقد إيجارأو تمليك لمقر الإقامة.
- مستندات إثبات مقر الإقامة للمقترض.
- إيصال مرافق لمقر إقامة العميل .
- صحيفة الحالة الجنائية والموقف من التجنيد.
- استيفاء إقرار من المقترض يفيد عدم التوظف، وكذلك عدم وجود مستحقات ضريبية.
- بدءًا من 75 ألف وحتى أكثر من 2 مليون جنيه مصري
- يشترط إضافة مستندات أخرى إلى السابقين وهم؛ شهادتي بروتستو وعدم إفلاس، وبحد أدنى 3 سـنوات، ولم يمر على تاريخ إستخراجهم من 3 شهور.
- الموقف من التأمينات الاجتماعية، والموقف الضريبي.
- ترخيص ساري لممارسة نشاط المشروع القائم، ويجوز أن تكون الرخصة باسم الشركة أوالمالك أو أحد الشركاء؛ وهذا في حالة إذا كان مقر النشاط إيجار، وبشرط أن تغطي مدة عقد الإيجار كامل مدة القرض المباشر المطلوب وأن تكون مدة الترخيص سارية طوال مدة القرض.
- أما المشروع الجديد فيتطلب خطاب جاري السير في الاجراءات للمشروع.
قروض المشروعات من البنك الأهلي و بنك مصر وغيرهما من البنوك :
يتيح الجهاز للعملاء إمكانية الإقتراض من البنوك، مع تقديم العون والمشورة في تفاصيل الشروط والمستندات الأساسية المطلوبة، ثم تحول طلباتهم للبنوك المتعاقد معها.
يتحدد حجم التمويل، وفترات السماح والسداد، والشروط، والأوراق الإضافية المطلوبة؛ حسب سياسة كل بنك، وعمومًا فإن التمويل يبدأ من أكثر من 10 آلاف، ويصل إلى 2 مليون جنيه مصري، أو 5 ملايين في حالة المشروعات الاقتصادية؛ كالقطاع الصناعي، أو مجال الطاقة المتجددة أو المقاولات أو الإنتاج والتصنيع الزراعي فيما عدا التجاري منه.
المستندات المطلوبة للحصول على تمويل المشروعات الصغيرة هي :
- مستخرج من السجل التجاري.
- البطاقة الضريبية.
- عقد إيجار مقر المشروع، مُثبت التاريخ في الشهر العقاري.
- رخصة مزاولة النشاط، إذا كان المشروع قائم.
- خطاب جاري السير في إجراءات المشروع، في حالة المشروع الجديد.
- التمتع بالأهلية القانونية، وحسن السير والسلوك.
- إجادة القراءة والكتابة.
- تفرغ العميل للمشروع وإدارته.
- الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع، ومطابقته للالتزامات البيئية.
- ألا يقل رأس مال المشروع عن 50 ألف جنيه ولا يزيد عن مليون جنيه مصري.
- ألا تستوعب الشركة أو المنشآة الفردية أكثر من 50 عاملًا.
- يُمكن للبنك التأمين على القرض، بتكلفة حدها الأقصى 2% من رصيد الدائن.
- وللبنك أن يطلب ضمانات أخرى، تختلف حسب سياسيته، كتحويل القسط بضمان الراتب الشهري أو المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة، وتتيح بعض البنوك كالبنك الأهلي المصري، إمكانية الاقتراض بدون تحويل الراتب.
قروض المشروعات الصغيرة من الجهات الوسيطة :
يمكن للعميل الإقتراض من المؤسسات الغير مصرفية؛ كالجمعيات الأهلية والتعاونية والإنتاجية، وشركات التأجير التمويلي، وشركات التخصيم التجاري.
- حجم التمويل من الجمعيات يبدأ من 25 ألف جنيه ويصل إلى 300 ألف جنيه مصري.
- أما الشركات فقيمة قروضها تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه، وهذه القيم قابلة للتعديل.
إجراءات الحصول على تمويل من الجمعيات :
- يُقدم الطلب إلى الجهة الوسيطة، التي تقع في النطاق الجغرافي للمشروع المقترح.
- يتم الاستعلام عن العميل بمعرفة الجهة الوسيطة.
- تجري الجهة زيارة ميدانية لمشروع أو شركة العميل.
- تحضير المستندات المطلوبة.
- يمكن مساعدة العميل في إعداد دراسة جدوى مبسطة للمشروع.
- يطلب الجهاز بعض المستندات من الجمعية، لتقم بعد ذلك بإقراض العملاء هي:
- صورة مُعتمدة من النظام الداخلي
- عقد تأسيس الجمعية وتاريخ الإشهار
- محضر الاجتماع الأخير للجمعية العمومية لتحديد أعضاء مجلس الإدارة.
- موقف التأمينات الاجتماعية وشهادة صادرة من مصلحة الضرائب.
- عقد الإيجار أو مستند الملكية لمقر الجمعية.
- تقرير من الهيئة العامة للرقابة المالية يُفيد عدم وجود أية ملاحظات على الجمعية.
- موافقة الاتحاد التعاوني، في حالة الجمعيات التعاونية وموافقة إدارة الجمعيات بمديرية التضامن في حالة الجمعيات الأهلية.
- شهادتا بروتستو وعدم إفلاس لمن سيقومون بالتوقيع على كفالة تضامنية.
- صورة بطاقة الرقم القومي لأعضاء مجلس الإدارة.
- سابقة خبرة للجمعية في إعادة الإقراض، إضافة إلى خبرة القائمين على إدارة الجمعية
- بيان ائتماني مجمع أو تقرير الشركة المصرية للاستعلام الائتماني عن الجمعية والمُقترض.
- كفالة تضامنية من أعضاء مجلس الإدارة بصفتهم الشــخصية أو خطاب ضمان لصالح جهاز تنمية المشروعات.
- الملاءة المالية لأعضاء مجلس الإدارة الذين يقومون بالتوقيع على العقد أو الكفالة أو الشيكات.
- قوائم مالية معتمدة عن آخر عامين، متضمنة تحقيق فائض عن العام الأخير بحد أدنى بالنسبة لنشاط الإقراض.
- تقرير موضح به الغرض من الحصول على القرض، ومُتضمن حجم التمويل المطلوب، الفئات المستهدفة، ضمانات السداد؛ التي تحددها الجمعية.
أما في حالة التمويل من شركات التأجير التمويل او التخصيم التجاري، فيتطلب إحضار الآتي:
- طلب بقيمة القرض المطلوب متضمنًا الغرض من التمويل، والحدين الأقصى والأدنى لتمويل المُترضين.
- مُستخرج حديث من السجل التجاري.
- مَحضر الاجتماع الأخير والمعتمد لمجلس الإدارة.
- صحيفة الاستثمار المعدلة، موضحًا بها التعديلات الأخيرة التى تمت بمجلس إدارة الشركة وهيكل المساهمين ورأسمالهم.
- القوائم المالية للشركة للعامين الأخيرين.
- مستخرج حديث للموقف الضريبي.
- الموقف التأميني للشركة.
- التوقيع على تفويضات الاستعلام السوقي، وإقرار التعاملات البنكية، مع استيفاء صحة التوقيع من البنك.
- صور البطاقات الشخصية لمن يحق لهم الاقتراض والرهن والتوقيع عن الشركة.
- شهادتي البروتستو وعدم الإفلاس الخمس سنوات الأخيرة للشركة.
- بيان بمحفظة الشركة والقطاعات التي يتم التعامل معها ونسبه كل قطاع من إجمالي المحفظة.
- تقرير بالسيرة الذاتية لمجلس الإدارة.