2 مليون جنيه غرامة التأخير.. «الضرائب»: آخر موعد لتقديم الإقرار السنوي للمرتبات 31 يناير
إسكان مصر- خاص:
أعلن رضا عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب ، أن موعد نهاية أجل تقديم الإقرار الضريبي بالتسوية السنوية النهائية لضريبة المرتبات أقصاه آخر شهر يناير الحالي، الذي يشهد التزاما هاما على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات وما فى حكمها بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.
وقال عبدالقادر، في بيان صحفي، إن أهمية التسوية السنوية لضريبة المرتبات هذا العام، مصدرها قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، حيث تغيرت الأحكام المتعلقة بهذه التسوية لتصبح إقرارًا ضريبيًا وبالتالى أصبح يطبق عليها كافة الأحكام المتعلقة بالإقرارات بما فى ذلك العقوبات الواردة فى المواد (69/70) من القانون المشارإليه وتعديلاته.
وأوضح أن غرامة التأخير فى تقديم الإقرار الضريبى بالتسوية السنوية لضريبة المرتبات بما لا يجاوز (60 يوما) من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أما إذا كان التأخير فى تقديم الإقرار يجاوز الستين يوما، فإن الغرامة تكون 50 ألف جنيه كحد أدنى وتصل إلى 2 مليون جنيه كحد أقصى.
وأكد رئيس المصلحة أن تقديم الإقرار الضريبى بالتسوية يكون إلكترونيًا ويجب أن يتضمن إجمالى المرتبات وما فى حكمها مخصومًا منها كل الاستقطاعات والإعفاءات المقررة قانونًا ويلتزم صاحب العمل بسداد الفروق الناتجة عن التسوية دون الإخلال بحقه فى الرجوع على العامل.
وقال طلعت عبدالسلام، مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس المصلحة، إن الإقرار الضريبى بالتسوية السنوية خلال عام 2020 له خصوصيته بعد صدورالقانون رقم (26) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 7 مايو 2020، بتعديل الإعفاء الشخصى للموظف من 7 آلاف جنيه سنويًا إلى 9 آلاف جنيه، وزيادة الشريحة المعفاة من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، حيث يلتزم صاحب العمل بتقديم تسويتين ضريبيتين للمرتبات، التسوية الأولى عن الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2020، وتطبق بشأنها أسعار الضريبة والخصم الضريبى الوارد بالقانون رقم (97) لسنة 2018، والتسوية الثانية عن الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر 2020، وتطبق بشأنها أسعار الضريبة الواردة بالقانون (26) لسنة 2020.