تعديل ترتيب «حضانة الأب».. عقوبات جديدة في «الأحوال الشخصية» تخص «الرؤية» و«النفقة»
إسكان مصر – جلال محمود:
تستعد اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال الأيام القادمة، البدء في مناقشة قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي أعدته الحكومة ووصل للبرلمان، وبحسبه أصبحت حضانة الأب في المرتبة الرابعة بعد أن كان في المرتبة 16 وفقا للترتيب التالي:
الأم – أم الأم – أم الأب – الأب – الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخ – العمات – خالات الأم – خالات الأب- عمات الأم – عمات الأب – العصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث – الجد لأم –الأخ لأم.
- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونا.
- يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.
- ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد والضوابط المقررة في حكم الاستضافة وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين، وفي حالة العودة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة.
- يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن وبسقوط الحق في الاستضافة طول فترة الحضانة .
- لمواجهة خطف الأطفال والسفر بهم للخارج نص القانون على عدم جواز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو رفق الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين، فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة .
- أجاز القانون للحاضن أو للصغير المطالبة بكافة الحقوق الناشئة له عن تطبيق أحكام هذا القانون كما استحدث التشريع بأن تكون نيابة شؤون الأسرة هي المختصة بإصدار قرار فيما يثور من منازعات بشأن سيارة مسكن الزوجية والحضانة حتى تفصل محكمة الأسرة المختصة دون غيرها في موضوع النزاع.
- حدد القانون انتهاء الحق في الحضانه ببلوغ الصغير سن 15 سنة، وبعدها يخيرهما القاضي بعد هذه السن في البقاء في يد الحضان، وذلك دون أجر حضانة «إذا كان الحاضن من النساء» حتى يبلغا سن الرشد أو حتى زواج الصغيرة.
- نظم مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لاتقل عن 8 ساعات ولاتزيد على 12 ساعة كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعة 8 صباحا والعاشرة مساء وفي هذه الحاله لايجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الاسبوع المتضمن الاستضافة.
- يجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر، وفي هذه الحالة لاتسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت، ويجوز أن تشمل الاستضافة تواجد مبيت الصغير لمدة لاتتجاوز 7 أيام متصلة كل سنة.
- حدد القانون أن لاتقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة إلا إذا زاد سن الصغير على خمس سنوات، وكانت حالتة الصحية تسمح بالاستضافة، ويسقط حق الرؤية والاستضافة إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير وامتنع عن أدائها بدون عذر مقبول.
- وفقا للقانون، لا ينفذ حكم الرؤية والاستضافة من السلطة العامة قهرا، فإن امتنع «الحاضن» عن تنفيذ الحكم بغير عذر، أنذره القاضي، وإن تكرر جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة لا تتجاوز شهرين.
- وفقا للقانون، يجوز طلب الحكم بالرؤية إلكترونيا، ويجوز لمن صدر له حكم بالرؤية المباشرة طلب استبدال الرؤية الإلكترونية بها، ويصدر قرار من وزير العدل بتحديد مراكز الإلكترونية ووسائلها وتنظيمها.