«الإدارية العليا»: الدولة لا تملك إزالة المباني المخالفة التي أنشئت قبل إقرار «قانون البناء الموحد»
إسكان مصر
في حكم نهائي وبات قالت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور ماهر أبوالعينين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسن سعداوى وأسامة حسنين وبهاء سليم ومحمود سلامة نواب رئيس مجلس الدولة إن مخالفات البناء التي تمت واكتملت في ظل العمل بأحكام قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976من الجرائم الوقتية غير المستمرة ولا تخضع لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 حتى وإن اكتشفتها الدولة بعد صدور القانون الأخير وبدء العمل به .
وأكدت المحكمة، وفقا لصحيفة «المصري اليوم»، أن القانون يحكم الوقائع والمراكز التي تقع في الفترة ما بين تاريخ العمل به وإلغائه، ويسري القانون الجديد بأثره المباشر على الوقائع والمراكز التي تقع أو تتمُّ بعد نفاذه، ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع أو المراكز القانونية التي وقعت أو تمَّتْ قبل نفاذه إلا بنص صريح يقرر الأثر الرجعي على الوقائع السابقة عليها حال النص على ذلك في القانون بأغلبية خاصة أكثر من الأغلبية العادية، فالقانون الجديد ليس له أثر رجعي ولا يحكم ما تم في ظل الماضي، فإذا كان الوضع القانوني قد تكّون أو انقضى في ظل القانون القديم، فلا يملك القانون الجديد المساس بهذا الوضع.
وأضافت المحكمة أن جريمة البناء بدون ترخيص هي جريمة وقتية وإن تعددت تعتبر جريمة متتابعة الأفعال، والحكم في أي منها يكون جزاء لكل الأفعال التي وقعت في تلك الفترة حتى ولو لم ينكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم.
وإذا كان هناك قانون صدر بعد ارتكاب المخالفة ولم تكن هذه المخالفة قد تم اكتشافها فلا يطبق هذا القانون على المخالفة السابقة عليه إلا إذا كان أصلح للمخالف، والخلاصة أن مخالفات البناء التي تمت واكتملت في ظل العمل بأحكام قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976وتعديلاته بحسبانها من الجرائم الوقتية غير المستمرة لا تخضع لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 حتى وإن لم يتم اكتشافها إلا بعد صدور القانون الأخير وبدء العمل به.
كان مقيم الطعن قد طلب في طعنه إلغاء قرار محافظ سوهاج فيما تضمنه من إزالة العقار الذي يمتلكه والكائن بمركز ومدينة أخميم لقيامه بتعليه أدوار بالعقار بالمخالفة للقانون ولقيود الارتفاع المقررة.