وزير الإسكان يعتمد تخطيط وتقسيم 2.5 فدان بالحزام الأخضر لـ«عبدالناصر الخولي»
إسكان مصر- خاص:
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، القرار رقم 38 لسنة 2021، باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (13ب) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (20) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لـ«عبدالناصر سيد أحمد جبر الخولي» لإقامة مشروع سكنى بمقابل عيني.
ونص القرار على:
مـادة 1- يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (13 ب) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 (عشرة آلاف وخمسمائة متر مربع) الواقعة بالحوض رقم (20) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد/ عبدالناصر سيد أحمد جبر الخولى لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 24/11/2019 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مـادة 2- يلتزم المخصص له بالتعهد الموقع منه باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منه في تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 21/1/2020 في الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق، 64657 لسنة 70 ق، 64434 لسنة 71 ق، وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة.
مـادة 3- يلتزم المخصص له بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
مـادة 4- يلتزم المخصص له بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.
مـادة 5- يلتزم المخصص له بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.
مـادة 6- يلتزم المخصص له بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مـادة 7- يلتزم المخصص له بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة خلال خمس سنوات من تاريخ توفير المرافق الرئيسية (مصدر مياه إنشائى- طريق ممهد) وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مـادة 8- يلتزم المخصص له بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات.
مـادة 9- يلتزم المخصص له باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة.
مـادة 10- يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.