حماية المستهلك: عقوبة رفض إعادة السلع تصل لـ500 ألف جنيه
11:25 ص - الأحد 7 نوفمبر 2021
قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن المادة 22 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، تنص على أنه للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال أربعة عشر يوما من تسلمها ما دام أنها على حالتها بشرط توافر الفاتورة.
وأضاف "حسام الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أنه يجب ألا يكون تم استخدام السلعة أو فك تغليفها، ويستثني من المادة الملابس الداخلية وفساتين الزفاف والأفراح والحُلي والمجوهرات، مشيرًا إلى أنه حال وجود عيب في السلعة يحق للمستهلك إعادة السلعة خلال 30 يوم، وحال مخالفة هذه المادة تصل العقوبة لغرامة 500 ألف جنيه على المخالف.
وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز لديه صلاحية لإزالة أسباب الشكوى خلال فترة محدودة، معقبًا: "بعض المشكلات يتم حلها بالتليفون، حيث يقوم المحقق التابع للجهاز بالاتصال بالتجار ويقوم برد الأموال للمستهلك فورًا وهو واقف بمكانه، وحال عدم استجابة التاجر يتم توجه سيارات الضبطية القضائية للتاجر، ويتم رد الأموال وتحرير محضر للتاجر المخالف.