عاجل .. فرض رسوم جديدة على 19 خدمة حكومية تقدم للمواطنين لصالح رعاية المسنين
وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة الأحد، على المادة 34 من مشروع قانون حقوق المسنين- والتي تحدد موارد تمويل صندوق رعاية المسنين، من خلال فرض رسم قيمته 5 جنيهات على 19 خدمة جماهيرية لصالح الصندوق.
وتنص المادة (34) من مشروع القانون على: «تزاد الفرائض المالية على الخدمات التالية بقيمة خمسة جنيهات لصالح صندوق رعاية المسنين المنصوص عليه بالمادة (26) من هذا القانون:
1- رخص السلاح.
2- التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية والمسرح والسينما.
3- تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارةالثقافة أو التي تقيمها .
4- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
5- تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها.
6- عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.
7- تراخيص إنشاء المباني.
- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانيةالجديدة.
9- طلب قيد مؤسسات العمل الأهلي.
10- طلب الترخيص أو تجديد ترخيص عمل المنظمات الأجنبية الغير حكومية.
11- رسم ترخيص جميع الدور والمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
12- رسم ترخيص أعمال اليانصيب.
13- القيد في السجل التجاري.
14- القيد في النقابات العمالية والمهنية.
15- رسوم التسجيل في الشهر العقاري وعلى الأخص (عقارات- مركبات- حكم صحة ونفاذ).
16- رسوم تسجيل ملخص عقود الشركات أو تعديلها أو حلها.
17- رسم إيداع مصنفات الملكية الفكرية.
18- رسم القيد في سجل المصدرين أو تجديده أو تعديله
19-الرسوم على الصادرات
وتنص المادة (35) على: «تتكون موارد الصندوق من الآتي: -
1ـ حصيلة الفرائض المالية المنصوص عليها بالمادة (34) من هذا القانون.
2- حصيلة رسوم الترخيص المنصوص عليها بالمادة (۱۲) من هذا القانون.
3- المساهمات التي قد تخصصها الموازنة العامة للدولة
4- التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض معأغراضه.
5- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
6- القروض التي تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض معأغراضه.