إيرادات الإيجار تخضع لإيرادات الثروة العقارية
«الضرائب» تطالب ملاك الشاليهات بإخطار المأمورية المختصة عند تأجيرها
طالبت مصلحة الضرائب مالكي الوحدات بالقري السياحية بضرورة إخطار المأمورية المختصة بالتأجير فى حال تأجيرها خلال موسم الصيف.
وقال رضا عبدالقادر، رئيس المصلحة، في بيان صحفي، الأحد، إن هذه الإيرادات التي تتحقق من التأجير هي من قبيل إيرادات الثروة العقارية التي تخضع لضريبة الدخل.
وأضاف «عبدالقادر» أن على إدارات القرى والشاليهات والمنتجعات السياحية وغيرها أن تلتزم بضرورة إخطار المأمورية المختصة بالتأجير، وكذلك تلتزم بالتنبيه على أصحاب الوحدات الذين يقومون بتأجيرها للغير بضرورة إخطار المأمورية المختصة، وذلك إعمالًا للمسؤولية المشتركة ووفاء لكل طرف بإلتزاماته القانونية.
وأوضح رئيس المصلحة أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التأجير، مشيرًا إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبي.
وكذلك فإن عدم إدراج الممول الإيرادات الناتجة عن تأجير الوحدات أو الشاليهات أو جزء منها في إقرار ضريبة الدخل السنوي هو صورة من صور التهرب الضريبي التي يُعاقب عليها القانون.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن هذا التنبيه يأتي في إطار الدور الذي تحرص المصلحة دائمًا على أدائه وهو نشر الوعي الضريبي في المجتمع حتى تساعد الممول على معرفة حقوقه والتزاماته وأداء التزاماته الضريبية بشكل صحيح يحميه من التعرض لأي عقوبات قانونية.