رئيس "الرقابة على الصادرات" يستعرض شروط الحصول على رخصة سمسار عقاري
استعرض المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، جهود الهيئة لدعم ملف التطوير العقاري، كما استعرض الشروط الواجب توفرها لمنح الأشخاص العاملين في مجال السمسرة العقارية رخصة العمل بقطاع السمسرة.
وقال النجار، خلال مؤتمر التطوير العقاري الذي عقدته "المال جي تي إم"، أمس الأحد، إن وظيفة السمسار العقاري هي المرجعية الأولي للعملاء الذين يرغبون في الدخول إلى السوق العقارية، إما بداعي التملك أو الاستثمار أو الاستئجار ، حيث أن معرفة السمسار العقاري المحترف بالعقارات المتداولة في السوق وأوضاعها هي أهم ما يبحث عنه العميل لبناء خطة ناجحة للحصول علي مبتغاه العقاري.
وأضاف النجار أنه يجب أن يكون لدى السمسار العقاري المعلومات اللازمة لإتمام الصفقات العقارية، لذا فقد كان من الضروري وجود تشريع ينظم هذا المجال، وهو ما كان الدافع وراء صدور القانون رقم 21 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، والذي تقوم فلسفته على مواجهة التوسع الحاصل في مجال السمسرة العقارية باستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم تنظيمها بشئ من التفصيل، وذلك بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في أحكام الرقابة علي تلك الأنشطة التي توسعت بشكل كبير، كذلك مواجهة الفوضي التي تفشت في السوق العقارية حيث يحظر مزاولة هذا النشاط إلا علي المقيدين بالسجل المنشأ لهذا الغرض، والحد من النصب والاحتيال التي يدفع ثمنها المواطن، ومواجهة عمليات غسل الأموال حيث يعد نشاط الوساطة العقارية أحد أكبر الأنشطة التي تستغل في هذه العمليات.
وحول الالتزامات المقررة علي السماسرة العقاريين، قال النجار إنه يجب أن تحظر مزاولة أي عمل من أعمال الوكالة التجارية أو الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيدا في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين أو سجل السماسرة العقاريين بحسب الأحوال المعدين لذلك الغرض بالوزارة المختصة.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على إلزام القانون، للسمسار العقاري بإمساك سجل تقيد فيه عمليات السمسرة العقارية التي أجراها والعمولات والمبالغ التي تقاضاها وثمن المعاملة وتاريخ إجرائها والبيانات الشخصية للمتعاقدين والعربون الذي دفع لإتمامها، كما يلتزم السمسار العقاري بتقديم السجل المشار إليه ونسخ من الوثائق والمعلومات والعقود التي يحتفظ بها أو أي تعديل أو تغيير يطرأ عليها للوزارة المختصة كما يلتزم أيضا بتقديم نسخ من الوثائق والمعلومات والعقود للمتعاقدين كلما تعلق الأمر بمعاملاتهم، ويلتزم السمسار العقاري بالتحقق من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض ويتأكد من المعلومات المقدمة من ذوي الشأن ويطابقها مع المعلومات الفعليه المسجلة لدي الجهات الإدارية سواء من حيث المساحة أو الوصف الصحيح.
كما يلتزم السمسار العقاري بالحفاظ علي سرية المعلومات التي يتصل علمه بها، وألا يفصح عنها إلا في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك، كما يلتزم بتحصيل العمولة المتفق عليها بعقد السمسرة العقارية بتحصيل العمولة المتفق عليها بعقد السمسرة بوسائل الدفع غير النقدي الواردة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الواردة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ( 18 ) لسنة 2019 .
وأضاف أنه يحظر دفع أي مبلغ من المبالغ المذكورة بصورة نقدية يتجاوز عشرة ألاف جنيه، كما حدد القانون عقوبات للمخالفات، مؤكدا أن مزايا هذا القانون انه أعطي ميزة التصالح في هذه المخالفات طبقا للمادة 20 مكرر.
وأشار عصام النجار إلى أن القانون يحدد فوائد لكل العاملين في هذا المجال تتمثل في :
وجود مظلة قانونية تنظم العمليات في هذا المجال بما يحقق معرفة الاطراف المتعاملة بحقوقهم و الالتزامات الواجبة عليهم.
الحد من وجود دخلاء غير مختصين في هذا المجال.
أصبح للسمسار العقاري دورا ايجابيا حيث الزمه القانون بالتحقق من بيانات العقار للتأكد من المعلومات المقدمة من ذوي الشأن.
وضع قواعد و ضوابط قانونية للحفاظ علي حقوق كافة أطراف العملية وكذلك الحد من التلاعب وعمليات الغش والتدليس.
القانون ساهم فى تحقيق أهداف الجمهورية الجديده ويسهم فى نجاح منظومة العمل المؤسسى للمنشأت العاملة في هذا القطاع.
وحول الشروط المطلوبة للقيد في سجل السمسرة العقارية، أوضح النجار أنه يجب استيفاء الشروط التي حددها القانون، وأن يكون مصري الجنسية وبالنسبة لمن تجنس بالجنسية المصرية يجب أن يكون قد مضي علي اكتسابه الجنسية عشر سنوات علي الأقل، كما يجب أن يكون كامل الأهلية، وأن يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانه أو في إحدي الجرائم المنصوص عليها في القانون وقوانين الاستيراد والتصدير أوالنقد او الجمارك أو الضرائب أو التموين أو الشركات أو التجارة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
واستكمل: "كما يجب أن لا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، والا يكون من العاملين بالحكومة ووحدات الحكم المحلي و الهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام ويشترط بالنسبة للعاملين السابقين في هذه الجهات أن يكون قد مضي علي تاريخ ترك الخدمة بالإستقالة أو لسبب تأديبي سنتان علي الأقل، وألا يكون من أعضاء مجلسي الشعب أو الشوري أو المجالس الشعبية المحلية أو متفرغا للعمل السياسي و ذلك طوال مدة العضوية أو التفرغ ما لم يكن مشتغلا بهذا العمل قبل عضويته أو تفرغه، وألا يكون من الأقارب من الدرجة الأولي لاحد شاغلي المناصب السياسية أو لأحد من الفئات المنصوص عليها في البند السابق، وألا يكون من الأقارب من الدرجة الأولي لأحد العاملين من درجة مدير عام فما فوقها ومن في مستواهم من أعضاء لجان المشتريات أو البيع أو البت في إحدي الجهات المشار إليها بالبند الأسبق.