«حماية المستهلك»: الحبس سنة وغرامة تصل لـ2 مليون جنيه لمن يمتنع عن بيع الأرز
كشف الدكتور أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، مساء اليوم الأربعاء، أن الجهاز عرض على وزير التموين تفعيل المادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك، موضحًا أنها لم تفعل من قبل، متابعًا أن المادة 8 تعني إصدار قرار من رئيس الوزراء شخصيًا بجعل منع تداول سلعة ما جريمة يعاقب فاعلها بالحبس سنة، وغرامة تصل إلى مليوني جنيه.
وأكد خلال مداخلته ببرنامج «90 دقيقة» على شاشة المحور، مساء الأربعاء، أن الدولة المصرية لديها احتياطي 5 شهور من الأرز المصري.
وتابع أن «أي تاجر يجب أن يبلغ مديرية التموين التابع لها بكميات الأرز التي في حوزته والغرض منها، لأنها إذا لم يحصل على خطاب معتمد وتم ضبط الكميات في حوزته فإنه سيكون معرضا للحبس سنة وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه».
وأكد: «أي حد مخزن أرز شعير في أي مكان هنطبق القانون عليه في حال عدم حصوله على خطاب معتمد»، مشيرًا إلى أن جهاز حماية المستهلك يستقبل 1500 مكالمة على الخط الساخن 19588، 30% منها متعلق بالتموين.
ونصح «حسام» المواطنين باستخدام التليفون الأرض وليس الهواتف الذكية، وهناك رقم واتساب 10577779999: «نتلقى 120 مكالمة تخص أزمات الأرز يوميا، ومن ثم، فقد تم الموافقة على تفعيل المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك لمنع حجب بيع الأرز».