التنمية الصناعية: منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة عام للمنشآت غير المرخصة
أصدر أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، القرار رقم ١٤٩ لعام ٢٠٢٣، بشأن القواعد والإجراءات التي بموجبها تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ٣ سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم ١٩ لعام ٢٠٢٣، الخاص بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية، ومنح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة عام للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون، بعد تقديم إقرار بالتزامها بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وجميع الضوابط المقررة في هذا الشأن.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة بتقنين أوضاع المشروعات الصناعية غير المرخص لها ودمجها في منظومة الاقتصاد الرسمي، ولمزيد من التيسيرات للمستثمر الجاد.
وقال محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن القرار يأتي تفعيلا لقانون تقنين أوضاع المنشات الصناعية، غير المرخص لها والذي تهدف الحكومة من خلاله إلى إدخال المصانع غير الرسمية تحت مظلة الاقتصاد الرسمي وتصحيح مسارها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث تمثل هذه الشريحة من المنشأت قطاع لا يستهان به من هيكل الصناعة المصرية، وهو ما يحقق إضافة مهمة للإقتصاد الوطني، ويحمي منظومة العمل غير الرسمية من خلال حوكمة الأنشطة الاقتصادية.
وشرح رئيس الهيئة القواعد والإجراءات الواردة بالقرار اللازمة لمنح التصريح المؤقت، حيث يقوم صاحب الشأن بالتقدم إلى الهيئة بنموذج طلب الحصول علي التصريح المؤقت، مرفقا به سند حيازة الأرض أو المنشأة وصورة من السجل التجارى إن وجد.
وأضاف عبد الكريم، أن صاحب الشأن يقدم إقرارا بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وجميع الضوابط المقررة في هذا الشأن، وكذلك إقرار بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والسير في إجراءات توفيق الأوضاع واستيفاء الاشتراطات المقررة قبل انقضاء مدة تصريح التشغيل المؤقت.
وأشار إلى أنه يتاح لصاحب المنشأة الاستعانة بمكاتب الاعتماد المسجلة لدى الهيئة لهذا الغرض، ويجوز للهيئة في الحالات التي تقدرها إجراء معاينة لموقع النشاط قبل إصدار التصريح.