رئيس الوزراء يصدر قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، تتضمن التعديلات السماح بإصدار برنامج للصكوك على عدة اصدارات، واستحداث وتنظيم صناديق استثمار التنمية المستدامة، والتوسع في نطاق عمل الصناديق المتداولة.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 قد سمح بإصدار برنامج إجمالي للصكوك يتم طرحه على عدة إصدارات وفق الضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة على أن يتم تنفيذ البرنامج خلال ثلاث سنوات من تاريخ موافقة الهيئة على برنامج الإصدار أو خلال المدة التي يحددها قرار الهيئة أيهما أقل، وذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة كل مرة عند الرغبة في إصدار أي صكوك جديدة لذات الشركة والجهة المستفيدة وذات المشروع الوارد وصفه بالبرنامج.
على أن يتم الإفصاح بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات عن كافة تفاصيل البرنامج والمخاطر وتعهدات والتزامات كافة أطراف عملية التصكيك والمشروع محل التصكيك، وذلك تيسيراً على الكيانات الاقتصادية الراغبة في تطوير اعمالها والتوسع من خلال إصدار صكوك للتمويل، عبر خفض الإطار الزمني والتكلفة.
فيما أجازت التعديلات إصدار صكوك دون إعداد التصنيف الائتماني للجهة المستفيدة والإصدار أو أحدهما في الحالات وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، بما يمنح مرونة أكبر في عدم اشتراط إجراء التصنيف الائتماني في الحالات التي تتناسب مع طبيعة الصك المزمع إصداره والمكتتبين فيها الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى خفض تكلفة إصدار الصكوك.
أشار رئيس الهيئة إلى أن التعديلات شددت على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة وذلك بهدف لرفع كفاءة إدارة الشركات وحماية حقوق مساهمي الشركة خاصة في ضوء ما أظهره الواقع العملي بشأن انخفاض المشاكل التي تتعرض لها الشركات المطبقة لمبادئ الحوكمة عن الشركات الأخرى التي لا تطبق تلك المبادئ.
أوضح الدكتور فريد أن التعديلات وسعت نطاق صناديق الاستثمار المتداولة على أن تتبع مؤشر مرجعي توافق عليه الهيئة، ويجوز قيد تداول وثائقه في البورصات المصرية وفق الضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة لإتاحة السيولة على الوثائق لإتاحة التداول على الوثائق بما ييسر على المستثمرين التعامل عليها وتسهم في توسيع قاعدة المتعاملين.
واستحدثت التعديلات نوع جديد من صناديق الاستثمار وهي صناديق استثمار التنمية المستدامة لتشجيع هذا النوع من الاستثمار لمواكبة آخر المستجدات في هذا الشأن، ويهدف هذا النوع من الصناديق إلى الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمشروعات الخضراء أو المشروعات التي تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة ضوابط عمل هذه الصناديق ونسب الاستثمار والبيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساسي للصندوق ونشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال وعلى وجه الأخص الأنشطة الاقتصادية التي يستهدف الصندوق الاستثمار فيها والشروط الواجب توافرها.
أتاحت التعديلات لصناديق الاستثمار إمكانية تسويق وثائق الصندوق من خلال شركات السمسرة أو الشركات الأخرى الحاصلة على ترخيص من الهيئة بذلك على أن ينشأ سجل بالهيئة يتضمن أسماء الشركات الراغبة في تسويق وثائق الصندوق على أن يتم القيد والشطب في السجل وفقاً للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.