إلغاء السماح بسداد ضريبة القيمة المضافة بالجنيه عند دفع مقابل السلعة أو الخدمة بالنقد الأجنبي
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بإلغاء الفقرة الثانية من قرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالنقد الأجنبي عن التعاملات التي تتم بالنقد الأجنبي.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أصدر في 21 نوفمبر الماضي قرارا بإضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، حملت رقم 52 مكررا تنص على أنه في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل أداء الخدمة بالعملة الأجنبية يكون أداء الضريبة على القيمة المضافة بذات العملة.
ونصت الفقرة الثانية من القرار – التي تم إلغائها – على جواز أداء الضريبة المنصوص عليها بالجنيه، متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.