هيئة الرقابة المالية تصدر ضوابط منح الترخيص واستمراره لشركات الأنشطة غير المصرفية
01:51 م - الإثنين 2 سبتمبر 2024
اسكان مصر -
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قراراً رقم 177 لسنة 2024، بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية.
ووفقاً للقرار، تكون الموافقة على طلبات تأسيس أو ترخيص الشركات العاملة فى ضوء حاجة السوق للنشاط المطلوب الترخيص به أو تأسيس شركة لمباشرته بناءً على دراسة للسوق تعتمد من مجلس إدارة الهيئة، أو تقديم منتجات جديدة أو تطوير منتجات قائمة – بحسب الأحوال – ، وبمراعاة توافر الاشتراطات الأخرى الواجب الالتزام بها وفقًا للتشريعات المنظمة لكل نشاط، وبمراعاة آثار التركز الاقتصادى على المنافسة فى السوق.
وبالنسبة للشركات ذات غرض الاستحواذ فتلتزم بتقديم طلب قيد أسهمها بالبورصة خلال شهر من تاريخ حصولها على الترخيص وإلا اعتبر ترخيصها كأن لم يكن، وفى حال شطب قيد أسهم الشركة من البورصة يتم إلغاء ترخيصها وتلتزم باتخاذ إجراءات التصفية، وذلك ما لم تقدم الشركة مبررات تقبلها الهيئة.
وأشار القرار إلى إصدار ضوابط إصدار الموافقة المبدئية على التأسيس والحصول على الترخيص مع عدم الإخلال بمتطلبات التأسيس أو الترخيص المطلوبة وفقًا للتشريعات المنظمة لكل نشاط، بحيث يجب على الشركات الراغبة فى الحصول على موافقة مبدئية على التأسيس أو الحصول على ترخيص بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتلتزم الشركة الراغبة بالحصول على موافقة مبدئية بتقديم دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة وفقًا للنموذج المعتمد من الهيئة ، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسة المالية عن (25%) من رأس مال الشركة ، أو ألا تقل نسبة المساهمة المباشرة أو غير المباشرة للمستثمر المؤهل عن ثلثي رأسمال الشركة ، مع الالتزام بالضوابط الخاصة بهيكل الملكية لبعض الأنشطة المالية غير المصرفية على النحو الوارد بالجدول المرفق للقرار؛ ويجوز للهيئة أن تطلب أى بيانات أو مستندات للتأكد من المتطلبات الواجب توافرها فى المستثمر المؤهل.
كما يجب على الشركة الإفصاح عن المستفيد النهائى للمساهمين وفقًا للأحكام الواردة بالباب الثالث عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، مع تقديم إقرار بالالتزام بالقرارات الصادرة عن الهيئة المنظمة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك وجوب استخدام أسلوب التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.