بعد 22 عاماً من النزاع "الإسكان" تقتنص حكماً نهائياً باستقطاع أرض نادي مدينة 6 أكتوبر
محامي النادي يدفع بعدم ارتكابهم مخالفات.. ويتهم "المجتمعات العمرانية" بمخالفة القانون
و"قانونية الهيئة" ترد: قرار تعديل المساحة صحيح.. وإدارة النادي عجزت عن استغلال الأرض
إسكان مصر – محمود محمد
بعد 22 عاماً من تداولها أمام المحاكم، انتزعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حكماً نهائياً من المحكمة الإدارية العليا بأحقيتها في الأرض غير المستغلة والسابق تخصيصها لنادي مدينة 6 أكتوبر الرياضي والبالغ مساحتها حوالي 158 فدانا على المحور المركزي بمدينة أكتوبر، فيما تم الإبقاء على 112 فدان يستغلها النادي بنظام حق الانتفاع.
تعود التفاصيل إلى عام 1996عندما أصدرت اللجنة العقارية الرئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلستها رقم 87 في 15 يناير 1996 قراراً بتعديل مساحة نادي 6 أكتوبر لتصبح 112 فدان فقط شاملة المساحة المقام عليها المباني بدلا من 270 فداناً خصصها وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان للنادي كمرحلة أولى تستكمل إلى 690 فدان، على أن تخصص باقي المساحة المستقطعة للنوادي الأخرى، وهو القرار الذي تمت إحالته إلى نائب رئيس الهيئة واللجنة العقارية الرئيسية لاتخاذ اللازم.
قرار تعديل المساحة واجه رفضاً من إدارة وأعضاء نادي 6 أكتوبر، حيث طعنوا عليه مطالبين بحصولهم على كامل المساحة المخصصة لهم كمرحلة أولى، واكد النادي في دعواه أن وجود هذا الكيان هو أحد المقومات الخدمية والمجتمعية اللازمة لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وإنه ورد في المخطط العام لمدينة 6 أكتوبر وبناء عليه لا يصح الاستقطاع منه.
وأشار النادي في دعواه إلى أن كهيئة أهلية تابعة لوزارة الشباب والرياضة يعد من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، وانه لذلك خصصت له الهيئة هذه المساحة بقيمة إيجاريه رمزية قدرها جنيه واحد للفدان سنويا، وهو ما يعني بقاء ملكية الارض لهيئة المجتمعات العمرانية مع انتفاع النادي بها بإيجار رمزي هو أقرب للمجان استهدافا لتحقيق التنمية في المجتمع العمراني الجديد.
لافتا إلى أن حق الانتفاع يخرج بهذا القرار عن نطاق قرارات التخصيص للمناطق السكنية والمشروعات الصناعية والتجارية والتي حددت لها اللائحة العقارية اجراءات وشروط تبدأ بالحجز مروراً بالتخصيص وانتهاء بنقل الملكية، مؤكداً أن أرض النادي وتحديد مساحته هو قرار صدر استنادا الي سلطة واختصاص هيئة المجتمعات العمرانية المباشرة في تخطيط المدينة وتنميتها وتطبيق سياساتها نحو توفير عوامل الجذب لهذه المجتمعات، وهو ما يعني أن التخصيص تم وفق ظروف ومقتضيات تخطيط مدينة 6 اكتوبر وتنميتها وتحقيق اهدافها في حينه.
وأكد محامي النادي في دعواه، أنه لجأ للطعن على قرار تعديل المساحة الصادر عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كونه صدر استنادا الي اختصاص الهيئة في تنمية وتعمير المجتمعات الجديدة ، مستهدفا تحقيق الصالح العام واتخاذ ما قدرته جهة الادارة لازما لتنمية وتعمير المدينة الجديدة ، وان النادي لم يثبت من الاوراق والمستندات المودعة ملف الطعن ارتكابه أي انحراف أو اساءة استعمال يستدعي استصدار قرار بتعديل المساحة.
الدعوى التي تداولت أوراقها في محكمة القضاء الإداري شهدت إصدار حكماً من أول درجة بإلغاء القرارات المطعون عليها من قبل النادي، وما ترتب عليهما من آثار وذلك في الدعوى رقم 20140 لسنة 56 قضائية، حيث تم قبول دعوى النادي شكلا وفي المضمون بإلغاء قرار الجهة الإدارية وتحميلها المصروفات، وتسليم النادي باقي مساحته ليصبح 270 فداناً.
من جانبها، طعنت الإدارة القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على هذا الحمن بالطعن رقم 16514 لسنة 57 قضائية، مؤكدة أن قرار تعديل المساحة صدر متفقا وصحيح حكم القانون ولا وجه للطعن عليه، مؤكدة أن ما أثاره النادي من أن القرار المطعون فيه قد صدر من رئيس مجلس إدارة الهيئة وهو وزير الاسكان دون العرض علي مجلس ادارة الهيئة .
مما يكون معه هذا القرار قد صدر بالمخالفة لحكم المادة (36) من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة وممن لا ولاية له في اصداره، فذلك مردود عليه بأن مجلس ادارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة علي شؤنها ويباشر اختصاصاته علي الوجه المبين في القانون ، وهي في الاساس اختصاصات عامة تتعلق في مجملها بوضع سياسات اقامة المجتمعات العمرانية الجديدة واختيار مواقعها واعتماد تخطيطاتها العامة والتفصيلية واقرار مشروع الموازنة، كما أوكل لها القانون في حالة المخالفة الغاء تراخيص الانتفاع أو حقوق الامتياز.
وفيما يخص المسائل التفصيلية المتعلقة بتعديل تخصيص قطعة أرض أو تعديل مساحتها وفق المقتضيات التي تقتضي ذلك كما في حالة النادي المطعون ضده، فتلك المسائل الفنية والتفصيلية تدخل في اختصاص الاجهزة الفنية للهيئة واللجان العقارية المنصوص عليها في اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادرة بقرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم 14/1994.
والتي نصت علي تشكيل اللجنة العقارية الرئيسية لمباشرة عدة اختصاصات من بينها ما يحال اليها من موضوعات من رئيس مجلس ادارة الهيئة أو النائب الأول لرئيس الهيئة، ولا تعتبر قرارات هذه اللجنة نافذة الا بعد اعتمادها من رئيس مجلس ادارة الهيئة أو من يفوضه، ما يؤكد صحة القرار الموقع من رئيس الهيئة ووزير الإسكان.
وأكدت "قانونية الهيئة" في طعنها أن الثابت بالأوراق أن وزير الإسكان أحال بتأشيرة منه أمر تعديل مساحة الأرض المخصصة لنادي مدينة 6 اكتوبر إلي نائب رئيس الهيئة وأحد أعضاء اللجنة العقارية الرئيسية التي انتهت الي تعديل المساحة المشار اليها، بعد ان وافق وزير الاسكان علي هذا التعديل واتضحت ارادته في الموافقة علي هذا الوضع القانوني الجديد، الامر الذي يكون معه القرار المطعون عليه قد صدر وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن والمنصوص عليها في اللائحة العقارية.
ورداً على تعلل النادي بعدم وجود مخالفة تستوجب ذلك أو مبرر لقرار استقطاع الأرض، أكد محامي الهيئة أن وجود مخالفة للنادي من عدمه ليس شرطاً في إصدار القرار، وإنه من حق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقدير إجراء هذا التعديل من عدمه بما لها من سلطة تقديرية في مجال تنمية وتعمير المدينة الجديدة، وفي ضوء ما كشفت عنه الظروف والمقتضيات الجديدة لمدينة 6 اكتوبر، وعدم احتياج النادي لكل هذه المساحة وهو ما كشف عنه واقع الحال من عدم قدرة النادي علي اتمام الانشاءات منذ تاريخ التخصيص الاول للأرض وحتي تاريخ صدور القرار الطعين.