تعديلات بقانون الشهر العقارى تتيح نقل ملكية العقارات بحكم قضائي
اسكان مصر – محمد حسام
ناقش مجلس النواب، خلال جلساته العامة، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري. وينشر "اليوم السابع" نص التقرير البرلماني حول مشروع القانون حيث تضمن إضافة مادة جديدة برقم (35 مكرراً) إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
وأشارت اللجنة إلى أن تلك المادة تضمنت طريقاً مستحدثاً لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائي يكون سنداً لطلب الشهر، ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، فأوجب على أمين المكتب إعطاء رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، وتترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الإعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
وأتاحت المادة المضافة الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، على أن يصدر القاضي قراراً مسبباً بقبول الاعتراض والغاء الرقم أو برفض الاعتراض وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقروناً بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً، وبذلك يُفتح باب جديد لتسجيل الملكية، ويطبق الأحكام النهائية، ويحترم حجيتها.
وألزمت المادة شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانوناً.
وأكدت اللجنة جاء متسقاً مع أحكام الدستور، كما أنه جاء في إطار حرص الدولة لمواجهة مشكلة عدم تسجيل ملكيات المواطنين لصعوبة الإجراءات، حيث أن القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة قد صدر لتنظيم شهر الملكية في هذه المجتمعات لمعالجة تلك المشكلة في المجتمعات العمرانية الجديدة، وظلت المشكلة قائمة في المدن القديمة، مما أدى إلى ظهور الحاجة إلى اللجوء لنظام ييسر إجراءات نقل الملكية بشأن تلك المدن.